الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية
  • نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي
  • مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رق...اقرأ المزيد

نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، أن مملكة البحرين بقيا...اقرأ المزيد

مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

أعدت‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬الصايغ‭ ‬اقتراحا‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بهدف‭ ‬تخف...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 12/05/2011 » لا حق لنواب الوفاق المستقيلين في الترشح للانتخابات التكميلية » 

البحرين - جريدة أخبار الخليج-  الخميس 12 مايو 2011 الموافق 9 جمادى الاخرة 1432هـ  العدد 12102

خبراء القانون الدستوري: لا حق لنواب الوفاق المستقيلين في الترشح للانتخابات التكميلية

كتب: جمال جابر

ذكرت مصادر قانونية متخصصة في القانون الدستوري أن أعضاء كتلة الوفاق الذين تم قبول استقالتهم من مجلس النواب وعددهم 11 عضوا لا يجوز لهم الترشح مرة أخرى للانتخابات التكميلية التي سوف تجرى في سبتمبر القادم طبقاً للمادة 59 من الدستور.
وتنص المادة على: «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته - لأي سبب من الأسباب - يُنتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس لا يجري انتخاب عضو بديل».
ومفهوم المخالفة لهذه المادة انه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب سواء نتيجة الوفاة أو إسقاط العضوية أو الاستقالة. فإنه لا يجوز للعضو لهذه الأسباب أن يتقدم بالترشح مرة ثانية في ذات الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته.
وهذا واضح من الفقرة التي قررت «وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه». معنى ذلك أننا أمام شخصين وليس شخصًا واحدًا وهما من قدم استقالته والثاني هو المترشح الجديد.



دستور مملكة البحرين
أمر ملكي رقم (29) لسنة 2010 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب
إعلان بشأن ترتيب إجراء الانتخابات
المحكمة الإدارية تنظر طعناً في مرسوم الدوائر الانتخابية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك