الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 12/05/2011 » الشورى يقترح تعديلاً في قانون الإجراءات الجنائية » 

البحرين - جريدة الايام -  الخميس 12 مايو 2011 الموافق 9 جمادى الاخرة 1432هـ  العدد 8067

يهدف إلى التصالح وتخفيف العبء على النيابة العامة والمحاكم
الشورى يقترح تعديلاً في قانون الإجراءات الجنائية

كتب – أحمد الملا:

الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «46» لسنة 2002 بإضافة مادة برقم «21» مكرر و «21» مكرر ثانياً والذي وافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
ويهدف القانون إلى نظام التصالح حيث تكمن أهمية الاقتراح في أن نظام التصالح سيؤدي إلى تخفيف العبء على النيابة العامة والمحاكم، وذلك بتقليل عدد القضايا المنظورة أمامها كما يؤدي الأخذ بهذا النظام إلى تفادي صدور أحكام تصبح كسوابق قضائية بحق الأشخاص مرتكبي هذه الوقائع، وإن هذا التصالح لن يؤثر على حقوق المجني عليه أو المضرور من الجريمة.
من جانبهم بيّن ممثلو وزارة الداخلية أن الاقتراح بقانون بإضافة المادتين يهدف إلى الأخذ بالتصالح بالنسبة لبعض الجرائم والوقائع، بحيث يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وإن الجنح التي نص عليها الاقتراح بقانون في المادة الأولى منه تصلح لأن تكون محلاً لهذا النظام، أما بالنسبة للمخالفات والجنح المنصوص عليها في المادة الثانية منه فهي تصلح أيضاً لأن تكون محلاً لهذا النظام وذلك نظراً لكونها أفعالاً قليلة الأهمية حيث أن العقوبات المفروضة على مرتكبيها بسيطة فالأفضل عدم إشغال النيابة والمحاكم بها.
كما أشارت الوزارة إلى عدم ممانعتها من الأخذ بهذا النظام بإضافة المادتين طالما سيتم التصالح وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون سواء بالنسبة للمادة الأولى وذلك طالما لن يؤثر الصلح على حقوق المجني عليه أو المضرور من الجريمة، أو بالنسبة للمادة الثانية وذلك طالما سيتم الصلح بتسديد قدر محدد من الغرامة المقررة مع عدم التأثير على الحقوق المدنية للمضرور.
وقد اقترحت الوزارة في مذكرتها عدداً من التعديلات كإضافة عبارة «الفقرتين الأولى والثانية» بعد كلٍ من المواد «339» و «342» و «343» بحيث يقتصر الصلح على الجنح المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية دون باقي الجنح والتي يكون الضرر فيها جسيماً لتصبح الفقرة من بدايتها «للمجني عليه أو وكيله في الجنح المنصوص عليها في المواد «339» «الفقرتين الأولى والثانية) و «343» «الفقرتين الأولى والثانية» و»395») والمضرور في الجنح المنصوص عليها في المادة «342» «الفقرتين الأولى والثانية ) .. الخ»
ورأت وزارة الداخلية وجود خطأ يتمثل في أن المادة «21» مكرر ثانياً ستضاف إلى الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية في حين أنها يجب أن تضاف إلى الفصل الثاني من الباب الأول وليس الثاني، بالإضافة إلى اقتراح تعديل مسمى المادة من «21» مكرر ثانياً إلى «21» مكرر أولاً.



القانون وفقاًلأخر تعديل _مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك