الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/02/2011 » الإخطار في قانون المسيرات » 

البحرين - جريدة الايام- السبت 19 فبراير 2011 الموافق 16 ربيع الأول 1432هـ  العدد 7985

ناشدوا المسؤولين من أجل حل مشكلاتهم
الإخطار في قانون المسيرات

لا شك أن الاستقرار والأمن هدف تصبو إليه جميع المجتمعات الإنسانية وهو ما عملت التشريعات القانونية على ترجمته على أرض الواقع، على نحو يحفظ للمجتمع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تتماشى وعصر الحريات وحقوق الإنسان ويعتبر الحق في التجمع من الحقوق الأساسية للإنسان لذلك حرصت مملكة البحرين على تنظيمه بما لا يتعارض مع أمن واستقرار المجتمع، حيث ينص دستور المملكة في الفقرة ب من المادة (28) على أن (الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التى يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة) كما صدر المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م والمعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات منظماً لهذا الحق واضعاً مجموعة من الضوابط الكفيلة بممارسة هذا الأمر من دون ضرر أو إضرار بأمن المجتمع واستقراره ومن ضمن هذه الضوابط التي وضعها القانون ضرورة الاخطار عن التجمع أو المسيرة المزمع القيام بها.
ولم يمنع القانون سالف الذكر الاجتماعات والمسيرات والتجمعات ولكن وضع ضوابط قاصداً حماية تلك المسيرات من يد كل عابث أو فوضوي أو مخرب وذلك على النحو الآتي:
يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر عنه كتابة رئيس الأمن العام قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وإذا وقع في الاجتماع أو في المسيرة التي تم الاخطار عنها إخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل إضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة يتحمل المتسببون في الإضرار المسؤولية المدنية والجنائية.
أما إذا تم الاجتماع أو المسيرة من دون إخطار فيكون منظمو الاجتماع أو المسيرة مسؤولين بالتضامن مع المتسببين عن تعويض الأضرار.
استوجب القانون ضرورة توافر ضوابط معينة في الإخطار وهي أن يبين فيه زمان ومكان وموضوع الاجتماع والغرض منه، وضرورة توقيعه من ثلاثة أشخاص كما اشترط في من يوقع الإخطار أن يكون من أهل المدينة التي سيعقد فيها الاجتماع وأن يكون معروفاً بين أهلها بحسن السمعة وأن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية وأن يبين كل من الموقعين على الاخطار أسمائهم وصفاتهم وصناعتهم ومحل إقامتهم ولرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تغيير زمان ومكان الاجتماع بناء على أي سبب يخل بالنظام العام، على أن يبلغ طالبو الاجتماع بذلك خلال يومين على الأكثر من الاخطار على ألا يتعدى التأجيل أسبوعياً.
ولا يجوز منع الاجتماع إلا إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام أو حسن الآداب بسبب الغاية منه أو سبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو لأي سبب خطير غير ذلك ويجوز الطعن في قرار المنع لدى القضاء.
وفي جميع الأحوال لا يجوز عقد الاجتماعات قبل الساعة السابعة صباحاً أو استمرارها إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه والغرض هنا هو حماية الاجتماع من ظرف الليل الذي يستغله المندسون الذين يهدفون إلى ارتكاب أعمال الشغب والتخريب.
والقانون يهدف من تنظيم الاخطار في هذه الحالة إلى استقرار الأمن حتى لا تتسبب المسيرات في تعطيل مصالح الناس وحتى لا تتحول المسيرة من سلمية إلى مسيرة غير سلمية قد يستغلها البعض في الاعتداء على رجال الأمن أو قد تستغل في أعمال الحرق والتخريب والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
جزاء عدم استيفاء شروطه الإخطار:
إن ما يترتب على عدم استكمال واستيفاء شروط الإخطار هو إلغاء الإخطار واعتباره كأن لم يكن، أي إن القانون يعتبر الإخطار في هذ الحالة وجوده والعدم سواء لذلك كان لزوماً علينا توضيح شروط الإخطار.
الحكمة من الإخطار:
أبدى المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك حمد حفظه الله، اهتماما ورعاية كبيرة بحقوق الإنسان ومنها حق التجمع والتظاهر السلمي وحماية هذا الحق عن طريق التنظيم الذي لا ينال من جوهر الحق. كما يعود السبب المنطقي والواقعي من الإخطار إلى الاستعداد لتوفير الحماية الأمنية للمشاركين في التجمع وتسيير الحركة المرورية وتسهيلها ومنع الازدحام المروري والابتعاد عن الاماكن التي حظر القانون فيها التجمع كالمستشفيات والمطار والمجمعات التجارية

قانون رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
قرار رقم (23) لسنة 1976 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب
إعلان بشأن الشغب وإثارة الفتن
تعديلات قانون التجمعات والمسيرات
قانونية منْع مشاركة الموظفين في المسيرات
الداخلية: إخطاراعتصام النيابة مخالف لقانون التجمعات
الداخلية‮: ‬تعديلات الوفاق على‮ ‬المسيرات ‬تتنافى والدستور
الخدمة المدنية على المتورطين في قضايا الشغب والتخريب
لجنة الأمن النيابية تبحث تعديل قانون المسيرات والتجمعات
الوزارة ستأخذ مرئيات المجتمع المدني في قانون الجمعيات
«مراقبة حقوق الإنسان» تفتح ملف استغلال الأطفال في أعمال التخريب
الغرفة تستنكر أحداث التخريب والقتل وتطالب بالوقوف بحزم ضد الاستهتار

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك