الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/06/2010 » المحكمة الكبرى الإدارية: من حق وزيرة الإعلام وقف أي رخصة سياحية  » 

أخبار الخليج - العدد 11769 - الأحد 13 يونيو 2010 الموافق 1 رجب 1431

المحكمة الكبرى الإدارية: من حق وزيرة الإعلام وقف أي رخصة سياحية

كتب: سيد عبدالقادر
حكمت المحكمة الكبرى الأولى الإدارية برئاسة القاضي سعيد عبدالله الحميدي، وعضوية القاضيين عصام رشاد وحسام طلعت، وبحضور أمين السر عبدالله إبراهيم، برفض الطلب المقدم من مستأجر مطعم بأحد الفنادق الشهيرة بشارع المعارض، بإلغاء قرار وزارة الإعلام بإغلاقه، وذلك بعد أن ثبت من خلال الأوراق أن الفندق قام بتحويل القاعة إلى ديسكو عام وأن العمل مستمر فيها حتى الساعة الثالثة والنصف صباحا، بالمخالفة للقانون.
كان المستأجر قد اقام دعواه طالبا: الأمر بصفة مستعجلة بإيقاف العمل بالقرار الطعين لحين الفصل في موضوع الدعوى، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بشأن وقف العمل بقاعة الفندق.وقال إنه يستأجر مطعما (...) بالفندق المشار إليه وقد فوجئ بصدور القرار بوقف العمل به بحجة قيامه بأعمال تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وعدم الالتزام بأحكام القانون رقم 15/1986 بشأن تنظيم السياحة، وذلك دون أن يبين القرار نوعية الأعمال التي يدعي أنه تم الإخلال بها مما تنعدم معه أركان مشروعية القرار ويضحى موصوما بعيب مخالفة القانون، وكما أن تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فأنه يطلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة.
وقد تداول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث حضر ممثل وزارة الإعلام وقدم مذكرة دفاع طلب في ختامها رفض الطلب المستعجل ورفض الدعوى لمشروعية القرار المطعون فيه، كما قدم حافظة مستندات طويت على نسخة من التوصية الصادرة من الوكيل المساعد للسياحة، ونسخة من تقرير الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: وحيث أنه عن موضوع الدعوى فأن المستقر عليه أن القرار التأديبي أو قرار الجزاء كغيره من القرارات الإدارية يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها.
وحيث أن المقرر وفقا لحكم المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة أن لوزير الإعلام بناء على توصية من مدير إدارة السياحة أن يقرر وقف العمل برخصة أية خدمة سياحية أو يرفض تجديدها لمدة معينة لا يزيد على ثلاثة أشهر، إذا ما ثبت أن القائم على الخدمة قد أخل بالتزاماته تجاه عملائه أو السياح أو أصحاب الخدمات السياحية الأخرى على نحو يسيء إلى مصلحة المهنة أو سمعتها أو أتى بعمل من شأنه المساس بمصلحة السياحة الوطنية.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من كتاب الوكيل المساعد للسياحة المؤرخ 18/6/2009 أن القرار المطعون فيه صدر استنادا لعدم التزام إدارة الفندق بغلق قاعة (...) في الوقت المحدد وتحويلها إلى ديسكو عام وهو ما ثبت في حق إدارة الفندق المذكور على نحو ما هو ثابت من كتاب الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية المؤرخ 11/5/2009 المتضمن أنه بتاريخ 9/5/2009 تبين أن الفندق قام بتحويل قاعة (...) إلى ديسكو عام وأن العمل مستمر فيها حتى الساعة 30،3 صباحاً الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر مستندا للسبب المبرر له متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه وبما يتعين معه رفض الدعوى. وحيث أنه عن الطلب المستعجل فأن المستقر عليه أن الفصل في الموضوع يغني بحسب الأصل عن بحث الشق العاجل.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك