الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/02/2010 » «خدمات النواب» تجري تعديلات على مشروع «التأمين الاجتماعي» » 

جريدة الوقت - 1463 الاثنين 8 ربيع الأول 1431 هـ - 22 فبراير 2010

«خدمات النواب» تجري تعديلات على مشروع «التأمين الاجتماعي»

قال رئيس لجنة الخدمات البرلمانية، علي أحمد، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخيرمع ممثلي الجمعية البحرينية للتخلف العقلي، المشكلات المالية التي تواجه الجمعية، ومدى انخفاض التبرعات المقدمة للجمعية بسبب الأزمة المالية الأخيرة، مطالبين بتقديم الدعم اللازم والتمويل المناسب لها لتتمكن من الاستمرار في عملها، حيث تضم الجمعية نحو 45 موظفاً، ويبلغ عدد الطلاب نحو 50 طالباً وتقدر كلفة الطالب الواحد نحو 218 ديناراً شهرياً، وفي المقابل لا يوجد أي تعاون أو مساعدة من قبل وزارة التربية والتعليم في حال اعتبارها بديلاً من البدائل المقترحة لتقديم المساعدة للجمعية.
في المقابل، أوضح نائب الرئيس ورئيس لجنة مركز الرشاد أحمد مال الله الأنصاري ما نصت عليه الاتفاقية الدولية للمعوقين في إحدى موادها على «ان التعليم حق للطفل» بغض النظر عن كونه سليماً أو معوقاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم إمكان التطوير والتخطيط في ظل وجود المشكلات المالية التي تؤدي إلى عدم الاستقرار.
كما اجتمعت اللجنة بممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة ,1976 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث أشارت اللجنة إلى أن فكرة المشروعين بقانون تتمثل في توسيع استحقاق معاش الوالدين بما يضمن انتقاله إلى أبناء البنت وبناتها إذا كانت متوفاة بعد استحقاقها المعاش، وذلك بالنسبة للمشتركين في التقاعد والتأمين الاجتماعي، مبيناً في الوقت ذاته ما أثير من جدل في جلسة مجلس النواب بشأن عبارة «قبل استحقاق المعاش»، تاركاً المجال لممثلي الهيئة لإبداء ملاحظاتهم بشأنه.
ومن جانبه، أوضح المدير العام المساعد لشؤون التقاعد عبداللطيف أحمد الزياني أن قوانين التقاعد تقوم على مبدأ التكافل، فإذا مات الموظف ولديه ابن يستحق المعاش، فبعد وفاة الابن ينتقل الاستحقاق إلى أبنائه وبناته، وإذا لم يكن مستحقاً للمعاش لا ينتقل الاستحقاق إلى أبناء وبنات الابن المتوفى، وبالتالي فإن الهيئة ترى الإبقاء على عبارة «بعد استحقاقه للمعاش».
وبعد التباحث والتناقش قررت اللجنة إجراء التعديلات على مواد المشروعين بقانون على النحو الآتي: نص المادة بعد التعديل في المشروع الأول الخاص بالتأمين الاجتماعي: بحيث يستبدل بنصي المادتين (80 و82) لتصبحان »المادة (80): أبناء الابن وبناته، وأبناء البنت وبناتها، إذا كان أبوهم متوفى، أو أمهم متوفاة، أو توفي أي منهما بعد استحقاقهما المعاش، ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم حسب الأحوال وفقاً للشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين''.
أما المادة (82) فتصبح «يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى، أو ابنته المتوفاة، وذلك إذا كان الأب يعتمد في معيشته عليه أو عليها، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناء على طلب الهيئة».
كما تنص المادة الأولى بعد التعديل في المشروع بقانون الخاص بمتقاعدي الحكومة: «يستبدل بنصوص المواد (29) و(30) و(31) و(32) من القانون رقم (13) لسنة ,1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصوص الآتية»: المادة (29) لتصبح «أبناء الابن وبناته، وأبناء البنت وبناتها، إذا كان أبوهم متوفىً، أو أمهم متوفاة، أو توفي أي منهما بعد استحقاقهما المعاش، ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم بحسب الأحوال وفقاً للشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين، على أن يكون أبناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في معيشتهم على الموظف، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناء على طلب الهيئة».
والمادة (30) لتصبح «تستحق الأم نصيباً في معاش ابنها المتوفى، أو ابنتها المتوفاة، ويوقف المعاش إذا تزوجت من غير والد أي منهما، ويعاد صرف المعاش لها إذا طُلقت أو ترملت ما لم تكن مستحقة لمعاش من الهيئة من زوج آخر بما يعادل معاشها عن ابنها أو ابنتها أو يزيد عليه وإلا أُدي إليها الفرق».
أما المادة (31) فأصبحت «يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى أو ابنته المتوفاة إذا كان يعتمد في معيشته عليه أو عليها، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناء على طلب الهيئة».
فيما أصبحت المادة (32) «يستحق الإخوة والأخوات نصيباً في معاش أخيهم المتوفى أو أختهم المتوفاة إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه أو عليها أو عليهما، وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين (27) و(28) من هذا القانون».

قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قرار رقم (22) لسنة 1976 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (13) لسنة 1993 بتعيين ممثلي أصحاب العمل والعمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (15) لسنة 2007 بشأن استحداث درجة تنفيذية إضافية على جدول درجات رواتب الوظائف التنفيذية
قرار وزير العمل رقم (2) تأمينات لسنة 2006 بقواعد تحديد عناصر أجر العامل الخاضع لاشتراك التأمينات الاجتماعية وسداد هذا الاشتراك والنماذج التي تستعمل
قرار رقم (1) لسنة 2003 بتعديل فئة الحد الأقصى للدخل الشهري الافتراضي في فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل
الموافقة على قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
الهيئه تدرس تعديل الماده (136) من قانون التأمين الأجتماعى
الصالح يشيد بالتعديلات على قانون التأمين الاجتماعي

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك