الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/12/2009 » قرار بتحديد اختصاصات «الرقابة الإدارية» بـ «الخدمة المدنية» » 

الوسط - العدد : 2647 - السبت 05 ديسمبر 2009م

قرار بتحديد اختصاصات «الرقابة الإدارية» بـ «الخدمة المدنية»

الوسط - محرر الشئون المحلية
أصدر وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة قرار رقم (9) للعام 2009 بشأن تحديد اختصاصات إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية.
وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (35) للعام 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية، المعدل بالقانون رقم (40) للعام 2009، وعلى المرسوم رقم (6) للعام 1975 بإنشاء ديوان الموظفين، وعلى المرسوم رقم (27) للعام 2006 بشأن تبعية ديوان الخدمة المدنية، وعلى المرسوم رقم (31) للعام 2009 بإنشاء إدارة الرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية، وعلى القرار رقم (37) للعام 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وبناء على عرض رئيس ديوان الخدمة المدنية، قرر الآتي:
المادة الأولى
تتولى إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية الاختصاصات الآتية:
1 - التأكد من سلامة تطبيق الجهات الحكومية لأحكام قانون ولوائح وأنظمة الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها.
2 - وضع الخطط الرامية إلى تفعيل الزيارات الميدانية الدورية وغير الدورية للجهات الحكومية، بما يحقق ضمان سلامة الإجراءات والمعاملات المتعلقة ببرامج الموارد البشرية.
3 - الاطلاع على السجلات والملفات وغيرها مما تقتضيه ممارسة الإدارة لاختصاصاتها، وطلب أية بيانات لازمة تساعدها على تحقيق أهدافها وعلى الجهات الحكومية تقديم جميع التسهيلات لتمكين مندوبي الإدارة من الاضطلاع بمسئولياتهم
4 - بحث وتحري أوجه القصور في الجهات الحكومية، والكشف عن المعوقات الإدارية التي تعرقل السير المنتظم للمرافق العامة واقتراح الوسائل المناسبة لعلاجها.
5 - بحث ودراسة ما تتناوله الصحف ووسائل الإعلام المختلفة من شكاوى أو تحقيقات صحافية أو إعلامية تتناول نواحي الإهمال أو سوء الإدارة في الجهات الحكومية.
6 - تقدم الإدارة تقارير دورية متضمنة نتائج أعمالها وملاحظاتها واقتراحاتها إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية.
7 - لرئيس الديوان إخطار الجهة الحكومية المعنية بما تضمنه التقرير من أوجه القصور، وعلى هذه الجهة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها، موافاة الديوان ببيان ما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن.
المادة الثانية
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار من أحكام.
المادة الثالثة
على رئيس ديوان الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك