الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/08/2009 » خـلـو صحيفـة الأسبقيـات الجنائية كشرط للتوظيف » 

جريدة  الوطن البحرينية - العدد 1337 السبت  17 شعبان 1430 هـ - 8 أغسطس 2009

خـلـو صحيفـة الأسبقيـات الجنائية كشرط للتوظيف

من الطبيعي ألا يسمح لأصحاب الأسبقيات الجنائية الخطيرة أو المشينة بتولي الوظائف العامة، خشية أن يظلوا على ما كانوا عليه من انحراف، وذلك إلا إذا كان قد رد إليهم اعتبارهم، ورد الاعتبار هو الدليل الظاهر على التوبة والإصلاح، والأسبقيات الجنائية التي تؤدي إلى عدم التعيين في الوظيفة العامة في مختلف القوانين هي تلك المتمثلة في الأحكام التي قضت بعقوبة جناية- كالسجن مدى الحياة أو السجن المؤقت - نظراً لخطورتها كالعقوبة السالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويقصد بالجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة تلك التي تشين مقترفها، وتلوث سمعته، وتهدر مكانته في أعين الناس، كالرشوة والاختلاس والزنا والفجور والدعارة والاغتصاب والاعتداء على العرض والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة. وفي هذا الإطار فإن المادة (13) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م نصت على الشروط اللازمة للتعيين في إحدى الوظائف ومن بينها ألا يكون الشخص قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيده للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة. ويتسامح القانون البحريني في الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ وذلك من باب التيسير والرحمة، ولتمهيد طريق التوبة والاستقامة أمام من لم يبتدئ بعد في طريق الجريمة من الناس.  وقد أخذت المواد المعنية بالتوظيف في القوانين المتعلقة بالكوادر الخاصة مثل قوة الدفاع وقوات الأمن العام والسلك الدبلوماسي في مملكة البحرين بنفس الحكم وذلك لأن الأسبقيات الجنائية المشار إليها تنم على اجتناب الفضائل وارتكاب المعاصي التي من شأنها عدم الثقة بالشخص وازدراءه مما لا يؤتمن معه على المصلحة العامة لأن هذه الجرائم ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وخضوع للشهوات مما يزرى الشخص ويؤدي إلى استبعاده من كل معنى كريم فلا يكون أهلاً لتولي الوظيفة العامة التي تقتضي فيما يتولاها أن يكون متحلياً بخصال الأمانة العامة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق . إما إذا رُد للمحكوم عليه اعتباره فإن ذلك يمحو جميع الآثار المترتبة على الحكم وبالتالي لا يجوز ترتيب أي آثار على ذلك الحكم لأن القانون نفسه قد اعدم كل أثر للحكم باعتباره كأن لم يكن، وبالتالي لا يعتبر من رد إليه اعتباره غير مستوفي لشروط التعيين في الوظيفة العامة. وبناءاً على ذلك يكون من الجدير توعية الأبناء والشباب بعدم التورط بارتكاب الجرائم لأن ذلك يؤثر على مستقبلهم وفرص التحاقهم بالوظائف العامة، وكذلك العمل على عدم تكرار التورط في ارتكاب الجرائم حتى يمكن الاستفادة من قواعد وأحكام رد الاعتبار وفق القانون وخلال المدة التي حددها القانون لرد الاعتبار سواء بقوة القانون أو بحكم قضائي.

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك