الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 26/05/2009 » «الدستورية»: لا استثناءات في تعويض الركاب المتضررين من الحوادث » 

جريدة الوسط - الثلاثاء 26 مايو 2009م - العدد 2454

في حكمها بعدم دستورية المادة الثانية من قانون التأمين الإجباري
«الدستورية»: لا استثناءات في تعويض الركاب المتضررين من الحوادث

  الوسط - عادل الشيخ
قضت المحكمة الدستورية صباح أمس (الاثنين) بعدم دستورية المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 فيما تتضمنه من استثناء الشخص الذي تسبب في وقوع حادث مروري وكذلك زوجته وأبنائه القصر من الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم، لمخالفة المادة (2) لنص المادة (18) من الدستور.
وعليه علق المحامي سلام عبدالقادر لـ «الوسط» بأن «هذا الحكم الدستوري ينص صراحةً على أن التعويض يشمل جميع الركاب من دون استثناء لأحد».
ويأتي الحكم الدستوري بعد الطعن الذي تقدمت به المحامية رباب العريض موكلة عن زوجة وابنتيها القصر، وذلك بعد وفاة زوجها وابنيها في حادث مروري، راح ضحيته الأب وولديه، فيما نجت الزوجة والبنتين؛ وعند مطالبة زوجة المتوفى وابنتيه شركة التأمين بالتعويض، امتنعت الأخيرة متعذرةً بالمادة (2) من قانون التأمين الإجباري، الذي استثنى الشخص المتسبب في وقوع الحادث وكذلك زوجته وأبنائه القصر من الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
وقد أوضحت العريض في وقائع دعواها، أن الطاعنين أقاموا دعوى ضد شركة التأمين أمام المحكمة الكبرى المدنية الخامسة، طالبين الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم مبلغ مئتي ألف دينار تعويضاً ماديّاً وأدبيّاً وتعويضاً مروريّاً عن وفاة والدهم.
وقد تداولت الدعوى بالجلسات، وفي إحدى الجلسات القضائية قدمت شركة التأمين مذكرة دفاع انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الدعوى لكون المدعية الأولى هي المؤمن لها لدى الشركة وأن سائق المركبة هو زوجها وأن الابنين المتوفيين هما القصر للمؤمن لها ولسائق السيارة.
وبررت شركة التأمين امتناعها عن دفع التعويض بالاستناد إلى المادة (2) من المرسوم بقانون (7) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987، التي استثنت الشخص الذي تسبب في وقوع الحادث وكذلك زوجته وأبنائه القصر من الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم، موضحة بالتالي لا يكون للمدعين الحق في المطالبة بالتعويض.
الأمر الذي حدا بوكيلة الطاعنين المحامية رباب العريض تقديم مذكرة دفاع التمست فيها وقف السير في الدعوى والتصريح لها بإقامة دعوى دستورية للطعن بعدم الدستورية على نص المادة (2/2) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (3) لسنة 1987 لمخالفة النص للمادة (18) من الدستور.
وقد ارتأت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعين بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية.
وأوضحت العريض دفاعها عن الطعن الدستوري بالقول: نصت الفقرة (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنه 1996 على «ومع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون يقصد بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات التزام المؤمن بما يحكم به من تعويض عن وفاة أي شخص أو عن أية إصابة جسمانية تلحق بأي شخص باستثناء المتسبب في الحادث وزوجته وأولاده القصَّر ومالك المركبة وزوجته وأولاده إذا كان يستخدم سائقًا خاصًّا للمركبة وكان السائق هو المتسبب في الحادث ويجب أن تغطي وثيقة التأمين أيضًا ما يحكم به من تعويض عن الأضرار المادية الناشئة عن حوادث المركبات مع مراعاة أنه لا يجوز الحكم بأكثر من خمسمئة ألف دينار تعويضاً عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات عن الحادث الواحد من حوادث المركبات»، مشيرة إلى أن المادة (18) من الدستور تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».
وأوضحت العريض أوجه مخالفة النص (2) للنص الدستوري: «باستقراء ما ورد بنص الفقرة (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 يتضح أنه قضى بشمول مظلة التأمين بعض الركاب دون البعض الآخر، وأن هذا النص يكون بهذه المثابة خالف نص المادة (18) من الدستور لأن مبدأ المساواة أمام القانون يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها، وبالتالي فلا يجوز أن يقيم أي قانون تمييزًا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها».
وأضافت «فقد فرق النص بين ركاب السيارة الواحدة بأن قضى بشمول مظلة التأمين «كل شخص» واستثنى المتسبب في الحادث وزوجته وأولاده القصر ومالك المركبة وزوجته وأولاده القصر إذا كان يستخدم سائقًا خاصّاً للمركبة وكان السائق هو المتسبب في الحادث - وبالتالي يكون النص قد حجب عن الأشخاص المستثنين شمولهم التأمين في الوقت الذي كان جميعهم في مركز قانوني متماثل لأنهم جميعًا ينطبق في شأنهم وصف الركاب وهم جميعًا يتحدون في عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث ويتحدون في أن الأضرار قد لحقت بهم جميعًا وبالتالي كان من اللازم ضمانا للتكافؤ في الحقوق بين فئة الغير وزوجة المتسبب وأولاده القصر أن تنظمها قاعدة موحدة لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزًا بين المخاطبين بها».

دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين في شأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات
الدستورية تؤجل "التأمين الاجباري" و"القانون المدني"

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك