الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/09/2025 » الحبس وغرامات حتى 10 آلاف دينار حال الاستيلاء على الكهرباء بغير حق  » 

جريدة الوطن  07 ربيع الآخر 1447 هـ ، 29 سبتمبر 2025 م

 مشروع قانون: الحبس وغرامات حتى 10 آلاف دينار حال الاستيلاء على الكهرباء بغير حق

تضمن مشروع قانون تنظيم قطاع الكهرباء والماء الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب تجريماً ومعاقبة للاستهلاك أو الاستيلاء على الكهرباء والماء بغير حق، إذ نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استهلك أو استولى بغير حق على أي كميـة مـن الكهرباء أو الماء؛ مما يورده أو يملكه أي من المشغلين.
وفي حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بدفع تكلفة تصحيح الأوضاع، والتكلفة الفعلية للكهرباء والماء محل الجريمة.
ويجوز في غير حالة العود، التصالح مع المشغل، بناءً على طلب كتابي مـن المتهم أو وكيلـه سواء قبل رفع الدعوى أو خلال نظرها، وقبل صدور حكم بات فيها، وذلك إذا قام المتهم بسداد مبلغ يُعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة، بالإضافة إلى التكاليف المشار إليها في الفقرة السابقة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وتخصص حصيلة الغرامات للهيئة، وتدفع التكاليف المشار إليها في هذه المادة للمشغل لتغطية مصروفات توفير خدمات الكهرباء والماء، على أن تحتسب هذه التكاليف بحسب المنهجية التي تعتمدها الهيئة.
كما نص المشروع على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار، كل من:
١ - خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (31) والفقرة (أ) من المادة (32) من هذا القانون، والمتضمنة ممارسة أي نشاط خاضع للتنظيم أو نشاط فرعي خاضع للتنظيم دون الحصول على موافقة الهيئة.
٢- لم يلتزم بأحكام اللوائح الصادرة بموجب الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا القانون، والذي يتعلق بالمشغلين المرخص لهم بالتوزيع.
3- قدم أي معلومات يعلم بأنها غير صحيحة أو أدلى ببيانات مضللة عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص أو إعفاء.
4- امتنع عن تقديم المعلومات دون عذر معقول.
5- قام عمداً بتغيير أو إتلاف أو إخفاء مستند أو معلومات مطلوبة منه.
٦ - مارس أي نشاط بمفرده أو مع آخرين من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار أو منع المنافسة فيما يتعلق بممارسة أي نشاط خاضع للتنظيم، أو يُلحق ضرراً بمصالح مستهلكي الكهرباء أو الماء.
ويعاقب المشروع بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي شخص آخر مرخص له طبقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً لـه، من أداء واجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد علـى شهر والغرامة التي لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يُسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته بواسطة أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويُعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ضعف الحــد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك