جريدة أخبار
الخليج العدد : 17336 - الثلاثاء ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٧ ربيع الأول
١٤٤٧هـ
تعديل
تشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (58) لسنة 2025
بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم (50) لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل
لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، وذلك
بناءً على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُضاف إلى المادة الأولى من المرسوم رقم (50) لسنة 2020 بإنشاء
وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال
بند جديد برقم (10)، نصه الآتي:
10- رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره،
ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم 50 لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة
التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال