الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/09/2025 » وزير العدل يُصدر قراراً جديداً بشأن ضوابط إدارة الأموال المتحفظ عليها  » 

جريدة  الوطن - الاثنين ٠١ سبتمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٩ ربيع الأول ١٤٤٧هـ

وزير العدل يُصدر قراراً جديداً بشأن ضوابط إدارة الأموال المتحفظ عليها

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة القرار رقم (72) لسنة 2025، الذي تضمن تعديلات جوهرية على القرار رقم (54) لسنة 2021، والمتعلق بالتزامات وقواعد اختيار من يُعَيَّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها وضوابط إدارتها.
وجاء في المادة الأولى من القرار، استبدال نص المادتين (9) الفقرة الأولى و(11) من القرار رقم (54) لسنة 2021 بالنصين الجديدين الآتيين:
• مادة (9) الفقرة الأولى:
«يتقاضى المدير مقابل قيامه بمهامه أجراً تتولى السلطة المختصة تحديد مقداره ومواعيد استحقاقه، ويراعى في ذلك حجم الأموال المتحفظ عليها وما يبذله من جهد في إدارتها».
• مادة (11):
«للجنة المختصة – عند الاقتضاء – أن تكلف خبيراً بفحص التقارير والحسابات المقدمة من المدير».
أما المادة الثانية فقد أقرت إضافة تعريف جديد إلى المادة (1) من القرار رقم (54) لسنة 2021، وهو:
«مصاريف الإدارة: أجر المدير، وأتعاب الخبراء، وجميع النفقات اللازمة لتسيير أعمال الإدارة حتى تمام انتهائها».
ونصت المادة الثالثة من القرار الجديد على إضافة فقرة خامسة إلى المادة (5) من القرار رقم (54) لسنة 2021، إلى جانب إدراج مواد جديدة بأرقام (10) مكرراً، و(11) مكرراً، و(11) مكرراً (1)، وجاءت نصوصها على النحو الآتي:
• مادة (5) فقرة خامسة:
«ويباشر المدير كافة أعماله تحت إشراف النيابة العامة».
• مادة (10) مكرراً:
«تعتبر مصاريف الإدارة من مصروفات الدعوى، ولها الأولوية في السداد من الأموال المتحفظ عليها».
• مادة (11) مكرراً:
«مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القرار، تستمر أعمال الإدارة إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى وتنفيذ العقوبات المالية المقضي بها.
ويجوز للسلطة المختصة بعد صدور حكم نهائي في الدعوى أن تصدر قراراً بمد أعمال الإدارة لحين صيرورة الحكم باتاً، وذلك إذا قدرت أن المحافظة على الأموال المتحفظ عليها تستلزم ذلك».
• مادة (11) مكرراً (1):
«على المدير أن يقدم المستندات التالية للسلطة المختصة عقب انتهائه من تنفيذ أعمال الإدارة:
1- تقرير نهائي بكافة ما اتخذه من إجراءات منذ بدء تعيينه حتى تمام انتهاء المهمة الموكلة إليه.
2- حساب ختامي عن كافة أعمال الإدارة التي باشرها مشفوعاً بالمستندات الدالة عليها.
ولا تعتبر مهمة المدير منتهية إلا بعد اعتماد السلطة المختصة للتقرير والحساب الختامي».
فيما نصت المادة الرابعة من القرار على أن يتولى وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة، والمعنيون كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام القرار، على أن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (54) لسنة 2021 بشأن التزامات وقواعد اختيار من يعين لإدارة الأموال المتحفظ عليها وضوابط إدارتها

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك