الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزير العدل يُصدر قراراً جديداً بشأن ضوابط إدارة الأموال المتحفظ عليها
  • أعضاء «الشورى» يوجهون 23 سؤالا إلى 13 وزيرا خلال دور الانعقاد الثالث الماضي
  • 9 أكتوبر امتحان القيد في جدول المحامين لغير دارسي الشريعة
  • قرار يمنح إعفاء من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستوردة

وزير العدل يُصدر قراراً جديداً بشأن ضوابط إدارة الأموال المتحفظ عليها

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة القرار رقم (72) لسنة 2025، الذي تضم...اقرأ المزيد

أعضاء «الشورى» يوجهون 23 سؤالا إلى 13 وزيرا خلال دور الانعقاد الثالث الماضي

في‭ ‬إطار‭ ‬الدور‭ ‬التشريعي‭ ‬والرقابي‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وحرص‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس...اقرأ المزيد

9 أكتوبر امتحان القيد في جدول المحامين لغير دارسي الشريعة

أصدر‭ ‬نواف‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬قراراً‭ ‬جديداً‭ ‬بشأن‭ ‬تح...اقرأ المزيد

قرار يمنح إعفاء من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستوردة

أصدر‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬قراراً‭ ‬جديداً‭ ‬بشأن‭ ‬ضوابط‭ ‬إعف...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/08/2025 » تشديد عقوبات المتسبب بخطئه في موت شخص  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 17316 - الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٦ صفر ١٤٤٧هـ

تعديل بعض أحكام قانون العقوبات:
تشديد عقوبات المتسبب بخطئه في موت شخص

الحبس 5 سنوات وغرامة ستة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بأصول مهنته
صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬31‭) ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬
المادة‭ ‬الأولى
يُستبدل‭ ‬بنصَّي‭ ‬المادتين‭ (‬342‭) ‬و‭(‬343‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬النصان‭ ‬الآتيان‭:‬
‭ ‬مادة‭ (‬342‭):‬
‮«‬يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬أو‭ ‬بالغرامة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تسبب‭ ‬بخطئه‭ ‬في‭ ‬موت‭ ‬شخص‭.‬
وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سنتين‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬إذا‭ ‬وقعت‭ ‬الجريمة‭ ‬نتيجة‭ ‬إخلال‭ ‬الجاني‭ ‬بما‭ ‬تفرضه‭ ‬عليه‭ ‬أصول‭ ‬وظيفته‭ ‬أو‭ ‬مهنته‭ ‬أو‭ ‬حرفته،‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬سُكر‭ ‬أو‭ ‬تخدير‭ ‬عند‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث،‭ ‬أو‭ ‬نكل‭ ‬حينئذ‭ ‬عن‭ ‬مساعدة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬المساعدة‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬استطاعته‭ ‬ذلك‭.‬
وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سنتين‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬إذا‭ ‬نشأ‭ ‬عن‭ ‬الفعل‭ ‬وفاة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شخص،‭ ‬فإذا‭ ‬توافر‭ ‬ظرف‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة‭ ‬تكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬
وتختص‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬بنظر‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المادة،‭ ‬وتستأنف‭ ‬أحكامها‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‮»‬‭.‬
مادة‭ (‬343‭):‬
‮«‬يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنة‭ ‬أو‭ ‬بالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬مائتي‭ ‬دينار،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تسبب‭ ‬بخطئه‭ ‬في‭ ‬المساس‭ ‬بسلامة‭ ‬جسم‭ ‬غيره‭.‬
وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سنة‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين،‭ ‬إذا‭ ‬نشأ‭ ‬عن‭ ‬الجريمة‭ ‬عاهة‭ ‬مستديمة،‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬وقعت‭ ‬نتيجة‭ ‬إخلال‭ ‬الجاني‭ ‬بما‭ ‬تفرضه‭ ‬عليه‭ ‬أصول‭ ‬وظيفته‭ ‬أو‭ ‬مهنته‭ ‬أو‭ ‬حرفته،‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬سُكر‭ ‬أو‭ ‬تخدير‭ ‬عند‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث،‭ ‬أو‭ ‬نكل‭ ‬حينئذ‭ ‬عن‭ ‬مساعدة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬المساعدة‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬استطاعته‭ ‬ذلك‭.‬
وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سنتين‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬إذا‭ ‬نشأ‭ ‬عن‭ ‬الجريمة‭ ‬المساس‭ ‬بسلامة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شخص،‭ ‬فإذا‭ ‬توافر‭ ‬ظرف‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة،‭ ‬تكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سنتين‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‮»‬‭.‬
المادة‭ ‬الثانية
على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ -‬كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭- ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬
 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك