الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/05/2008 » البلدية تنسحب من معركة استجواب بن رجب.. والنواب يواصلون الهجوم » 

أخبار الخليج -الأثنين 5 مايو 2008 -العدد 11000

البلدية تنسحب من معركة استجواب بن رجب.. والنواب يواصلون الهجوم على جميع المحاور
المرزوق: نترفع عن الانجرار وراء المزايدات الإعلامية

أعلن رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والزراعة عادل عيسى المرزوق في تصريح له أمس قرار الوزارة وبتوجيهات من الوزير منصور بن رجب بالتوقف عن الرد على التصريحات النيابية الخاصة بموضوع الاستجواب، وذلك من باب الحكمة وأخذ زمام المبادرة لإنهاء التراشق الإعلامي من منطلق عقلاني مسئول، حتى تضع اللجنة النيابية المعنية بشأن الاستجواب قرارها الفيصل. وقال المرزوق: لقد قررت الوزارة التفرغ للأمور الأهم والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، والنأي بنفسها عن المهاترات الإعلامية الرخيصة التي لا تنم عن حس وطني، ولا طائل من ورائها سوى البروز واستعراض الإعلامي الأعمى على حساب المصلحة الوطنية العليا.
وأكد المرزوق أن الوزارة تترفع عن الانجرار إلى المهاترات والمزايدات الإعلامية التي يحاول البعض جرها إليها عن سوء نية، والتي تنم عن أساليب بعيدة كل البعد عن القواعد والأسس السليمة والراقية للتعاطي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهذا ما نرفضه بصورة قطعية، انطلاقاً من مسئوليتنا الوطنية. كما نرفض الزج بالوزارة وسعادة الوزير في معارك إعلامية غير ذات جدوى. وقال المرزوق: من المعلوم تعاظم الإيمان بحرية الرأي والتعبير في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، لكننا نأسف لأن يتم استغلال مثل هذه الأجواء الديمقراطية من قبل البعض، فيما هو يصب في غير الصالح العام. وأضاف المرزوق: لقد بات البعض من النواب والكتل تكرر ذات التصريحات، ولذلك لا نرى داعيا للطحن في ذات الزاوية، ومن دون بروز أية مستجدات تتطلب الرد، فموقف الوزارة واضح وضوح الشمس كما أكدنا ذلك مرارا وتكرارا. وشدد المرزوق على ضرورة أن يترك المستجوبون اللجنة المعنية بالاستجواب وهي اللجنة المالية بمجلس النواب تسلك مجراها الطبيعي من دون أي تشويش أو محاولة للتأثير على قرارها. وأكد في هذا الصدد أن الوزارة مقبلة على خطوات عدة في إطار الإصلاح الجذري والشامل لكل مفاصلها واجتثاث بؤر الفساد إن وجدت، ولن تهدر وقتها الثمين في الانجرار إلى المهاترات الإعلامية، بل ستكرسه لخدمة الوطن والمواطنين بالدرجة الأولى. وأضاف المرزوق إن عدم رد الوزارة لا يعني ضعف موقف الوزير أو الوزارة، لكن ذلك الأمر من أجل وضع النقاط على الحروف، وحلماً بالمستجوبين الذين يرفضون الإقرار بواقع سقوط الاستجواب بعد أن فند الوزير جميع محاورهم. وبناء على ذلك فزعوا في تصريحاتهم ضد الوزير، والذي اتخذ أمس قراراً نهائيا بعدم الرد إثر انزعاجه من استمرار المهاترات الإعلامية. وأردف المرزوق: سنترك القرار والحكم الفيصل بيد اللجنة المالية المعنية بالاستجواب في مجلس النواب، وندعو بعض النواب إلى الفصل بين دور الخصم والحكم، والى الالتزام بالموضوعية والحيادية بعيداً عن أية مؤشرات أخرى. وقال المرزوق في ختام تصريحه: نترك موقفنا بالنأي عن التصريحات والمهاترات الإعلامية لحكم الرأي العام، لأنها لن تقدم أو تؤخر شيئاً بالنسبة إلينا. وهذا الرد هو الأخير إلى أن تفصل اللجنة وتضع قرارها الحاسم، ونؤكد قبل الختام أن قافلة العمل البلدي ستسير قدماً، ولن تعرقلها الأصوات غير المسئولة. وقال النائب حمد خليل المهندي عضو كتلة الاصالة الإسلامية انه بصفتي عضوا باللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس النيابي وأحد النواب الراصدين لاستجوابي وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب ووزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة منذ بداية تقديمهما، وأحد الحاضرين لجلستي الاستجواب منذ بدايتها حتى نهايتها، فقد سجلت قراءة قانونية بحق الاستجوابين، الأولى بخصوص استجواب بن رجب وموضحة أدناه، والقراءة الثانية تنشر غدا بإذن الله تعالى وتخص استجواب بن عطية الله. إن وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب قد وجه إليه النواب المستجوبون خمس تهم تتلخص باختصار فيما يلي: 1- استخدام الوزير لكوبونات وقود مخصص لسيارات وزارة البلديات لسيارات غير تابعة للوزارة. 2- مخالفة قانون المناقصات.
3- اهدار المال العام واستغلال السلطة والنفوذ. 4- مزاولة الأعمال التجارية. 5- الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة. وقد تقدم المستجوبون بأدلة مادية عبارة عن أعداد كثيرة من المستندات اضافة إلى تحديدهم مواد قانونية ودستورية خالفها وزير البلديات على النحو التالي: 1- صورة ضوئية لمجموعة كبيرة من كوبونات الوقود الخاصة بالوزارة تفيد باستخدام أصحاب (35) سيارة غير تابعة للوزارة كوبونات الوقود من دون سند قانوني يسمح بهذه الممارسة، ومنها (17) سيارة خاصة بالوزير وأفراد اسرته وبعض شركاته بحسب اقرار الوزير وتأكيده حصول هذه المخالفات كما جاء ضمن اعتراف الوزير الصريح اثناء الاستجواب وكما هو مدون بمحضر الاستجواب. ولا يعفي الوزير تبريره بأنه استخدم الكوبونات لـ (17) سيارة في أعمال الوزارة أو لنقل ضيوف الوزارة في سياراته الخاصة وقيامه باعادة قيمة هذه الكوبونات إلى الوزارة من أمواله الخاصة، وكأن الوزارة التي يتولاها الوزير شركة خاصة به وبأسرته، حيث خلط بين المال العام والمال الخاص. كما أن اعادة الوزير للمال العام الذي استخدم خلافا لما خصص له لا يرفع التهمة عنه ولا يؤدي إلى اعفائه من العقوبة او توقيع عقد صلح معه، بل هذا اقرار صريح بخطئه وبمسئوليته وإن حاول ترقيع الوضع والتلبيس على المجلس بأن تصرفه هذا يعد اصلاحا للوضع، ذلك أنه بعدما انكشف أمره ونادى النواب باستجوابه قام بذلك، فهذا لا يبرر حسن نيته المصطنعة، لأنه أول المستفيدين من هذه الكوبونات. 2- اقرار الوزير الصريح بمخالفة المادة (3) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادر بمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002، والتي تسري أحكامها على جميع الوزارات والهيئات العامة والبلديات والجهات الحكومية التي لها ميزانية مستقلة أو ملحقة. وذلك بأن قام الوزير باستئجار عدد سيارتين نوع تويوتا برادو مدة أربع سنوات عن طريق الاستئجار المباشر تتجاوز قيمتها العشرة آلاف دينار، ولم يطرحها للمناقصة خلافا للقانون وخلافا لرأي مجلس المناقصات، فقام بقرار شخصي منه بابرام اتفاقية تأجير السيارات، وبرر ذلك بأن وزارته لا تخضع لقانون المناقصات، وذلك بحسب تصوره وفهمه للقانون كما يدعي، علما بأن القانون كما أسلفنا ينص صراحة على سريان أحكامه على جميع الوزارات ومنها وزارة البلديات وكذلك الجهات الحكومية التي لها ميزانية مستقلة أو ملحقة. وقام بمخالفة ثانية وهي تجزئة المناقصة بتجزئة المدة لتقليل قيمة المناقصة عن عشرة آلاف دينار احتيالا على القانون. وكذلك اقر أثناء استجوابه بأنه وزير مختص بوزارته ووزير المالية مسئول عن وزارته وهو غير ملزم بموافقة وزير المالية لإرساء المناقصة ولا يخضع لرأي وزير المالية، مخالفاً بذلك قانون تنظيم المناقصات بالمشتريات الحكومية الذي يلزمه بذلك حيث إنه طلب في خطابه لمجلس المناقصات رأيهم، وجاء ردهم إليه في خطاب بتاريخ 1/7/2007 بأنه يجب عليه انتظار موافقة وزير المالية إلا أنه تعمد مخالفة قانون المناقصات ولم ينتظر موافقة الجهة المختصة. 3- استغل الوزير سلطته ونفوذه كوزير في وزارة البلديات ووظف عاملا أجنبيا آسيويا سائق عربة خفيفة براتب شهري وقدره 330 دينارا، علماً بأن هذا الأجنبي يعمل تحت كفالة الوزير في إحدى شركاته الخاصة، وبهذه الوسيلة استطاع الوزير تحميل وزارة شئون البلديات والزراعة راتب عامل يعمل تحت كفالته رغم رفض ديوان الخدمة المدنية توظيف هذا الشخص كسائق عربة خفيفة لمخالفة قرار رئيس الوزراء الذي لا يسمح للعمل في هذه الوظائف إلا لمواطنين بحرينيين، علماً بأن هذا القرار سار ما لم يلغ أو يعدل. لذلك احتال الوزير على القانون وقام بتوظيف العامل الأجنبي بعقد مؤقت ليتهرب من تطبيق القانون ولأن الدستور منع الوزير فترة توليه الوزارة أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه تحقيقا لمبدأ الأمانة والنزاهة التي يجب أن يكون عليها الوزير ولكنه بهذا التصرف أخل بتلك النزاهة. وفي دفاعه أمام المتستجوبين رد الوزير بأن رأي ديوان الخدمة المدنية غير ملزم له وأن قرار مجلس الوزراء ملغي بحكم قانون جديد صدر في 2006 ولم يأت بهذا القانون ولا بالمادة القانونية التي ألغت هذا القرارحيث لا توجد مادة قانونية في الواقع. وكانت المستندات المرفقة والدالة على توظيف الوزارة للعامل الأجنبي سببا في اعتراف الوزير وعدم استطاعته انكار الاتهام ولجوئه الى التبريرات التي لا تستند إلى دليل، والتي يريد التهرب بها من المسئولية. 4- أما فيما يتعلق بممارسة الوزير الأعمال التجارية خلافا لحكم المادة (48) بند (ب) من الدستور، والتي منعته من مزاولة ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا أثناء توليه الوزارة أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة، فمخالفة الوزير للدستور بسبب امتلاكه لعدد (11) سجلا تجاريا سارية لأعوام مختلفة وهي 2007، 2008، 2009 رغم أنه عيّن وزيرا بتاريخ 11/12/2006 ولم يقم بالغاء السجلات التجارية التي يمتلكها ولم يستقل من عضوية مجلس إدارة الشركات المساهم فيها حيث أوكل انجاز بعض أعمال البلدية إلى إحدى شركاته الخاصة وتعامل معها دون غيرها من المؤسسات التجارية الأخرى، وقد تم إبراز المستندات الدالة على ذلك ولم يتطرق الوزير في رده لهذا الاتهام الذي فيه تضارب المصالح، كما قدم المستجوبون المستندات الدالة على ممارسة الوزير للأعمال التجارية والمالية بهذه الشركات فترة توليه الوزارة مخالفاً لنصوص دستورية.
ولم يستطع الوزير نفي علاقته بهذه السجلات التجارية التي تفيد بممارسته للتجارة والمضاربات المالية، وانما برر لنفسه هذا الفعل قائلا بأنه بحكم الدستور يتم اعفائي من المناصب في الشركات التي أنا عضو فيها تلقائيا واعتبر خارج مجالس هذه الشركات بمجرد تعييني وزيرا وذلك بحكم نص الدستور. ولم يأت الوزير بمنطوق هذا النص ولم يدلل ولو بمادة قانونية واحدة تؤيد ادعاءه الذي برر به فعله المخالف للدستور والذي ليس له سند قانوني ولا عقلي. والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما هو مصير أموال الوزير في تلك الشركات التجارية إذا لم يصدر منه أي فعل لكيفية التصرف فيها ؟ هل تنازل عنها ؟ ومتى تم ذلك ؟. 6- خالف الوزير المادة الثانية بند (ب، جـ، د، هـ) والمادة (10) والمادة (35) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية مما أدى إلى التدهور الجسيم في مستويات النظافة والإخلال بواجبات وظيفته التي تمليها عليه المادة (4) والمادة (78) من الدستور بسبب تلاعبه في معايير التقييم وتلكؤه في الرد على مجلس المناقصات الأمر الذي عطل ارساء المناقصة مدة (10) اشهر بسبب مخالفات الوزير المتعمدة للقانون مما حدى بمجلس المناقصات إلى الغاء المناقصة واعادة طرحها بناء على قرار لجنة التظلمات التي أكدت أن الوزير لم يحدد مستند الشروط المرجعية للمناقصة، وكذلك غيّر الوزير اسلوب المناقصة من اسلوب المظروف الواحد إلى اسلوب المظروفين خلافا للأسلوب الذي تم طرحه. وكذلك قام الوزير بتغيير المعايير ثلاث مرات بهدف تفصيل المعايير حسب وجهة نظره لإرساء المناقصة على شركة معينة تجاوزا وتعديا على حقوق الشركات المشاركة في المناقصة. وقد قيّم الوزير العطاءات وفقا لمعيار جديد لم يرد ذكره في العطاءات ثم أقصى عددا من أصحاب العطاءات من دون وجه حق الأمر الذي أدى إلى الغاء المناقصة واعادة طرحها من جديد وتأخير ارساء المناقصة وتفاقم أزمة النظافة. كما أن الوزير لم يبادر بتوقيع عقد النظافة المؤقت مع شركة مساندة إلا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ موافقة مجلس المناقصات. وفي هذه الفترة تأخر الوزير مدة ثلاثة أشهر وسافر خارج المملكة وترك القمامة والأوساخ متراكمة في المملكة والمحافظات ملوثة بالقاذورات وتهرب من تحمل المسئولية المفروضة عليه حيث فرّط في الأمانة الملقاة على عاتقه، وفشل في إدارة ازمة النظافة التي هي من صميم اختصاصاته، وهو مسئول مسئولية مباشرة عنها حتى يثبت عدم تقصيره أو اهماله. ولكن الوزير في رده على المستجوبين لم يرد على تحميله مسئولية الغاء المناقصة وتأخير ارسائها وتفاقم أزمة النظافة كما لم يرد على تأخيره في توقيع العقد المؤقت مع الشركة المساندة والذي وافق عليه مجلس المناقصات بصفة مستعجلة حيث لم يوقعه بعد مرور ثلاثة أشهر، وإنما ادعى الوزير أن أزمة النظافة موجودة منذ عهد الوزير السابق علي الصالح، وهذا كلام غير صحيح فكل شعب البحرين يعرف الأزمة بأنها وجدت في عهد الوزير المستجوب منصور بن رجب، وان استناد الوزير الى ثناء أحد أعضاء المجالس البلدية لا يعفيه من المسئولية التقصيرية، كما أنه لا يعتد بالمجاملات السياسية كدليل برأ به ساحته وينفي الواقع وهو تراكم أطنان القمامة في المحافظات وتذمر المواطنين أكثر من شهر وتحملهم الأذى بسبب تقصير الوزير وتفريطه وفشله في معالجة أزمة النظافة.

دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك