الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/04/2008 » المـذكرة القانـونية لـ عطية الله حـول الاستجواب  » 

أخبار الخليج -الخميس 24 ابريل 2008م -العدد 10989

المذكرة القانونية لـ عطية الله حول الاستجواب
لا يجوز للمستجوبين تقديم أية مستندات جديدة أثناء المناقشة
المستجوبون لهم صفة مزدوجة فهم أعضاء لجنة الخدمات ومستجوبون

 رفع وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني مذكرة قانونية بشأن إجراءات مناقشة الاستجواب الذي سيتم صباح اليوم في ضوء احكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب وفيما يلي نص المذكرة أول بالنسبة الى ترتيب المتكلمين وفقا للمادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب في ضوء إن بعض أعضاء اللجنة لهم صفة مزدوجة فهم أعضاء في اللجنة ومستجوبون أيضا. لما كانت المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ترتب المتكلمين على النحو التالي
.1 المستجوبون.
 .2 الوزير المستجوب
.3 أعضاء اللجنة المؤيدين والمعارضين للاستجواب.
 ولما كانت الحكمة من تقرير هذا الترتيب هو إن المستجوبين باعتبارهم مدعين فقد جعلت اللائحة الداخلية حق الكلام لهم في بداية المناقشة لشرح لائحة الاستجواب ولأن الوزير في هذا المقام بمثابة المدعى عليه فإنه يتكلم بعد المستجوبين للرد على هذا الادعاء سواء الوارد بالاستجواب أو بكلام المدعين المستجوبين أما أعضاء اللجنة فإنهم بمثابة الطرف المحايد الذي يفصل في موضوع الاستجواب برأي يرفعه لمجلس النواب ومن ثم فأعضاء اللجنة بمثابة جهة محايدة (أي حكم) ولا يجوز الجمع بين صفتي الخصم والحكم في آن واحد باعتبار ان ممثلي الادعاء خصوم للوزير في الاستجواب لذلك ترى وزارة شئون مجلس الوزراء عدم جواز أن يكون المستجوبون من أعضاء اللجنة من بين المتكلمين في آخر المناقشة كأعضاء في اللجنة طالما باشروا حقهم كمستجوبين في الكلام أول المناقشة وقبل الوزير. بمعنى إن عضو اللجنة من المستجوبين إذا باشر حقه في الكلام في بداية المناقشة مستجوباً فإنه يكون قد فقد حقه في الكلام عضو لجنة بعد الوزير. ولذلك ترى وزارة شئون مجلس الوزراء أن المستجوب من أعضاء اللجنة يجب أن يختار بين صفتين عند بداية المناقشة أما كمستجوب ويكون له الحق في الكلام في بداية المناقشة لشرح استجوابه قبل أن يتكلم الوزير وأما أن يختار صفته كعضو في اللجنة وفي هذه الحالة لا يجوز له الكلام في بداية المناقشة كمستجوب ويسقط حقه في الكلام في بداية المناقشة، ويكون له الحق في الكلام بعد الوزير كعضو في اللجنة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن تساؤلا مشروعا يثور حول مدى جواز مشاركة المستجوبين في أعمال اللجنة كأعضاء في لجنة الحكم على الاستجواب ومدى ما يمثله مشاركتهم من تأثير في إصدار الحكم على الاستجواب باعتبارهم خصوم وللوزير المستجوب في الاستجواب ومن ثم يثور التساؤل القانوني حول مدى جواز مشاركة المستجوبين من أعضاء اللجنة في التصويت على قرار اللجنة بشأن الاستجواب. ثاني تستفسر الوزارة بشأن مدى جواز تعقيب المستجوبين على مداخلة الوزير أثناء المناقشة. لما كانت قواعد سير المناقشة وترتيب الكلام أثناء مناقشة الاستجواب قد حددتها المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب حيث أوجبت هذه المادة ترتيب الكلام على النحو التالي يبدأ النقاش بأن يشرح المستجوبون استجوابهم ثم يجيب الوزير الموجه إليه الاستجواب ومن ثم يتحدث بعد الوزير أعضاء اللجنة المؤيدين للاستجواب والمعارضين له بالتناوب ويستفاد من ذلك إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تعط لأي مستجوب حق التعقيب الوارد في المادة 138 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي أعطت للنائب مقدم السؤال حق التعقيب على إجابة الوزير على السؤال الموجه إليه، كما أعطت للوزير الحق في أن يعلق على ذلك التعقيب إن أراد ذلك ولو أراد المشرع الأخذ بما تضمنته المادة 138 وتطبيقه في حالة الاستجواب لكان قد نص على ذلك صراحة إلا انه راعى إن هناك إدعاء من جانب المستجوبين وان القاعدة في الإثبات هي إن البينة على من ادعى وبالتالي ترك للمستجوبين شرح استجوابهم ـ أي إقامة الدليل على ادعائهمـ ولما كان الوزير المستجوب هو المدعى عليه في هذا الادعاءـ أي المتهم في الاتهام الموجه إليه ـ فإن اللائحة الداخلية لمجلس النواب جعلت حقه في الكلام لاحقا على حق المستجوبين في الكلام وبالتالي لم يقرر للمستجوبين الحق في التعقيب ويؤيد ذلك أيضا هو أن السوابق البرلمانية للجنة الخدمات في الاستجوابات في الفصل التشريعي الأول قد أقرت عدم منح حق التعقيب للمستجوبين على مداخلة الوزير المستجوب آنذاك.
ثالث عدم جواز تقديم المستجوبين لأية مستندات أثناء مناقشة الاستجواب ويؤيد الوزارة في هذا الرأي ما يلي .1 إن المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على إن طلب توجيه الاستجواب يجب أن يرفق به مذكرة شارحة وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه وبمعنى آخر تجيز هذه المادة إرفاق المستندات التي تؤيد ادعائهم بالمذكرة الشارحة. .2 إن المادة 148 من ذات اللائحة وان كانت قد أعطت أعضاء لجنة مناقشة الاستجواب الحق في أن يطلبوا أية بيانات لازمة لاستجلاء الحقيقة بالنسبة الى موضوع الاستجواب إلا إنها اشترطت أن يكون ذلك قبل الجلسة المحددة للمناقشة بفترة كافية. .3 ويستفاد مما تقدم أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد أعطت الحق للمستجوبين في أن يقدموا ما يشاءون من مستندات مرتبطة بموضوع الاستجواب كمرفق لطلب الاستجواب وأتاحت لأعضاء لجنة مناقشة الاستجواب الحصول على المستندات المرتبطة بموضوع الاستجواب لاستجلاء حقيقته بعد إحالة الاستجواب إلى اللجنة وقبل مناقشته بوقت كاف. والحكمة من ذلك تمكين الوزير المستجوب من تقديم دفاعه في ضوء المستندات التي يرفقها المستجوبون بطلب الاستجواب أو يطلبها أعضاء اللجنة. ولما كانت مناقشة الاستجواب ستجرى في جلسة واحدة فان تقديم مستندات أثناء جلسة المناقشة ستعتبر بمثابة إخلال بحق الوزير في تقديم دفاعه بشأن ما يرد بهذه المستندات المقدمة أثناء الجلسة لأن الوزير لن يتاح له أي وقت في هذه الحالة للاطلاع على هذه المستندات لتقديم رده عليها. ولذلك وعملا بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن تنظيم توجيه طلب الاستجواب وتنظيم مناقشته لا يجوز للمستجوبين تقديم أية مستندات أثناء مناقشة الاستجواب. رابع عدم جواز استفادة أصحاب السعادة المستجوبين عند شرح الاستجواب من البيانات التي حصلوا عليها من وزارة شئون مجلس الوزراء بصفتهم أعضاء لجنة مناقشة الاستجواب. لما كانت البيانات التي طلبها أصحاب السعادة أعضاء لجنة الخدمات قد حصلوا عليها وفقا لأحكام المادة 148 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بصفتهم أعضاء في اللجنة وليس بصفتهم مستجوبين لذلك فإنه لا يجوز لهم كمستجوبين الاستفادة من هذه البيانات أثناء مداخلتهم عند مناقشة الاستجواب لأنهم حصلوا عليها لتكوين عقيدتهم كجهة محايدة تفصل في موضوع الاستجواب وليس بصفتهم خصوم للوزير في هذا الاستجواب. خامس عدم جواز تنازل احد المستجوبين عن الوقت المخصص له للكلام لغيره من المستجوبين. وفقا لأحكام المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن تنازل أحد المستجوبين يكون فقط عن دور المستجوب في الكلام وليس عن وقته المخصص للكلام وذلك لأسباب الآتية .1 إن ترتيب الكلام في لجان المجلس وفقا لأحكام المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب هو لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة في حين إن ترتيب الكلام في مناقشة الاستجواب وفقا للمادة 147 من اللائحة هي لمقدمي الاستجواب ثم الوزير ثم أعضاء اللجنة وهو ما يعني أن نص المادة 147 من اللائحة يعتبر نصاً خاصاً بإجراءات الاستجواب ومن ثم يكون هو النص الواجب للتطبيق. .2 إن نص المادة 147 بشأن تنازل المستجوب عن دوره في الكلام لغيره من المستجوبين يقابله نص المادة 55 من اللائحة التي يجيز لعضو المجلس في جلسات المجلس التنازل عن دوره في الكلام لغيره من النواب ويحل المتنازل له محل المتنازل في الدور بما يعني إن نظام جلسات مجلس النواب وفقا للائحة لم يتضمن نصا يجيز التنازل عن الوقت المخصص للتنازل. .3 الوقت المخصص للعضو المستجوب هو حق له يتماثل مع حقه في التصويت. لما كانت المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد أتاحت للمستجوب شرح استجوابه في الوقت المخصص له وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للتعبير عن رأيه ولما كانت المادة 63 من ذات اللائحة تنص على إنه يجب على المتكلم التعبير عن وجهة نظره ......). ولما كان التصويت هو الآخر تعبير عن الرأي حيث تنص المادة 76 من اللائحة الداخلية على إنه ومع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداءً بالاسم يؤخذ الرأي لإحدى الوسائل التالية أ ـ التصويت الالكتروني. ب ـ رفع الأيدي. ج ـ القيام والجلوس. لذلك فإنه وعملا بما تقدم فإن الوقت المخصص للعضو أو المستجوب للكلام هو للتعبير عن رأيه ومن ثم فإن الحق في الكلام يتماثل مع الحق في التصويت باعتبار إن كل منهما أداة للتعبير عن الرأي ومن ثم فإن مؤدى التماثل في الحق في الكلام والحق في التصويت هو عدم جواز التنازل عن الوقت المخصص للعضو الكلام لأنه لا يجوز للعضو أن يتنازل عن حقه في التصويت. سادس عدم جواز تقديم أعضاء المجلس غير الأعضاء بلجنة الخدمات أية مستندات متعلقة بموضوع الاستجواب أو شرح وجهة نظرهم أثناء المناقشة. لما كانت المادة 35 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تجيز لأعضاء المجلس من غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعات لجان المجلس بشرط موافقة اللجنة التي سيحضرون اجتماعاتها وتقديم أراء مكتوبة وشرح وجهة نظرهم إلا إن هذا الحكم العام لا يسري بشأن مناقشة الاستجواب حيث إن هذه المناقشة تخضع لنص خاص ورد في المادة 147 من اللائحة والتي تجعل حق الكلام مقصوراً على المستجوب والوزير وأعضاء اللجنة كما إن حق تقديم المستندات مقصور على المستجوبين عند طلب تقديم الاستجواب. كذلك لأعضاء اللجنة طلب المعلومات المرتبطة بالاستجواب مثل مناقشة الاستجواب ومن ثم لا يجوز لهؤلاء تقديم أية مستندات أو إبداء أية أراء ولا يجوز لهم الكلام أو المشاركة في المناقشة أثناء الجلسة.

مرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم رقم (52) لسنة ‏2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك