جريدة
الوطن 24 المحرم 1447 هـ ، 19 يوليو
2025 م
اقتراح بقانون.. 4 عضويات للشركات الصغيرة في «الغرفة»
أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية اقتراحاً بقانون بشأن بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.
ويأتي المقترح ليؤكد على مبدأ المساواة بين جميع أعضاء الغرفة في نظام التصويت، كما
يهدف الاقتراح لتخصيص عدد أربع عضويات للفئة المذكورة للمؤسسات والشركات التي لم
يتجاوز رأسمالها 19.999 دينار، وذلك لمنحهم تمثيلاً حقيقياً في مجلس الإدارة.
ويتألف الاقتراح بقانون فضلا عن ديباجته من 4 مواد حيث تنص المادة الأولى منه على
فرض مبالغ عن التسجيل للعضوية، والاشتراك السنوي، وغرامة التأخير عن سدادها، وفقاً
للجدول المرافق لهذا القانون، وحيث جاءت بتحديد عدد أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة
والصناعة وتخصيص عدد أربع عضويات في للمؤسسات والشركات في البند رقم واحد من الجدول
المذكور في القانون كأعلى 4 أصوات، كما جاءت المادة الثالثة بتعديل جدول عدد
الأصوات التي يمتلكها كل عضو في غرفة تجارة وصناعة في الاقتراح حسب رأسماله، وجاءت
المادة الرابعة تنفيذية.
ويهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد المعرفي، إلى العمل بجدول تحديد
الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع المنصوص عليها في الاقتراح، ذلك
أن التعديل الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2020 جاء مجحفاً بالعديد من الشركات
الصغيرة والمتوسطة، ولا يعطيهم تمثيلاً حقيقياً في عملية التصويت في انتخابات
الغرفة، مما يتطلب التدخل وتعديل هذه النسب وإعادة الوضع على ما كان عليه، إذ لا بد
من خضوع أي نظام تصويت إلى اعتبارات أبرزها تحقيق العدالة والشفافية وعدم التمييز
على أساس التناسب والتشاركية.

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الصناعة
والتجارة رقم (156) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين