جريدة
الوطن 24 المحرم 1447 هـ ، 19 يوليو
2025 م
4
مراسيم تنتظر إقرار «النواب» في الدور القادم
أظهر رصد لـ«الوطن»، وجود 4 مراسيم بمجلس النواب من
الدور الماضي تنتظر من المجلس إقرارها بالدور القادم الذي يبدأ في أكتوبر.
والمراسيم هي المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2024 بتعديل المادة 7 من قانون السلطة
القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002، والمرسوم بقانون رقم 7 لسنة
2024 بتعديل المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى
والنواب، والمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15
لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.
وينص المرسوم المتعلق بالسلطة القضائية، على أنه يُستبدل بنص المادة 7 من قانون
السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002، النص الآتي: «فيما عدا
أعمال السيادة بما في ذلك المسائل المتعلقة بالجنسية، تختص المحكمة الكبرى المدنية
-بدائرة إدارية - بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد وبين الحكومة
أو الهيئات أو المؤسسات العامة، عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك».
أما مرسوم مجلسي الشورى والنواب، فينص على أنه يُستبدَل بنص المادة 28 من المرسوم
بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، النص الآتي: «تسقط العضوية عن
عضو مجلس النواب إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو أخل بواجبات العضوية. ويجب أن يصدر
قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت في هذه الحالة
بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم. وتبطل العضوية إذا تبين أن العضو كان فاقداً لشرط
من شروطها عند الانتخاب أو أثناء عضويته بالمجلس. وللجهات الرسمية -في أي وقت- أن
تطلب من محكمة التمييز الحكم بإبطال العضوية في هذه الحالات. ويترتب على حكم
المحكمة بإبطال العضوية إسقاط العضوية عن العضو من تاريخ صدوره، ولا أثر له على ما
قام به العضو من أعمال داخل المجلس في الفترة السابقة أو ما حصل عليه من حقوق».
وينص المرسوم رقم 10 لسنة 2024، على أنه يُستبدل بنصي المادتين 1 و2 من المرسوم
بقانون رقم لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، النصان الآتيان:
مادة (1):يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في
أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى (سندات
التنمية)، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتسهيلات ائتمانية أخرى في
حدود 18000 مليون دينار (ثمانية عشر ألف مليون دينار).
مادة (2):تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في
المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان
الإصدار.
ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أن يصدر
تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة
للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا
تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على 18000 مليون دينار (ثمانية عشر ألف مليون
دينار).
أما المرسوم رقم 13 لسنة 2023، فكان يحدد سقف الدين العام بـ16.000 مليون دينار.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي
الشورى والنواب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية