جريدة الوطن
- السبت ١٢ يوليو ٢٠٢٥ م، الموافق ١٧ محرّم ١٤٤٧هـ
اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل
اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد
التعطل، يتضمّن استحقاق أصحاب المهن الحُرة تعويضاً ضد التعطّل في حالة العجز
المؤقت.
وطبقاً للمقترح، يمنح التعويض للمؤمّن عليه اختيارياً إذا توافرت في شأنه الشروط
التالية، أن يكون بحريني الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، وأن يكون مسجلاً
في نظام التأمين الاختياري، وأن يثبت عجزه المؤقت عن العمل فعلياً، بموجب تقرير طبي
حديث صادر من اللجان المعتمدة، وألا تقل مدة العجز المؤقت عن شهر، ألا يكون العجز
المؤقت ناجماً عن إصابة عمل، وأن تكون المهنة هي مصدر دخله الوحيد. ويكون للمؤمّن
عليه اختيارياً تعويض بواقع 60% من أجره الشهري المسجل في نظام التأمين الاختياري،
ويحسب التعويض على أساس معدل أجره الشهري خلال فترة الاشتراك في التأمين الاختياري،
وبما لا يجاوز مبلغ ألف دينار شهرياً. وذكر مقدم المقترح جلال المحفوظ، أن هؤلاء
الأفراد يواجهون تحديات كبيرة في حالة العجز الصحي المؤقت الذي يمنعهم من أداء
أعمالهم، الأمر الذي يؤدي إلى توقف دخلهم الشهري بشكل كامل، ما يؤثر سلباً على
الحالة المعنوية والمادية والنفسية لدى العائلة ككل، لعدم القدرة على تلبية
الاحتياجات الأساسية والالتزامات الشهرية، ولحمايتهم ووقايتهم من التعطل المؤقت
يكون عبر توفير تعويض مؤقت من قِبل صندوق التأمين ضد التعطل للمشتغلين لحسابهم
الخاص وأصحاب المهن الحرة المصابين بعجز مؤقت.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
قرار وزارة العمل رقم (54) لسنة
2022 بإعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد
التعطل