الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/10/2024 »  صدور ضوابط التصالح في «جرائم سوق العمل».. تعرّف عليها  » 

جريدة الايام  الاثنين 4 ربيع الآخر 1446 هـ ، 07 أكتوبر 2024 م

 صدور ضوابط التصالح في «جرائم سوق العمل».. تعرّف عليها

أصدر وزير العمل جميل حميدان ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (١٩) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
وحدد نص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية الاجراءات والتفاصيل المعنية بموضوع التصالح في الجرائم والمخالفات التعلقة بقانون تنظيم سوق العمل حيث جاء في المادة الاولى منه انه يجوز التصالح في جريمة استخدام صاحب العمل لعامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام القانون، أو استخدام هذا العامل بالمخالفة لأحكام القانون أو شروط التصريح، وذلك بسداد مبلغ خمسمائة دينار، ويكون التصالح في حالة العود بسداد مبلغ ألف دينار.
مؤكدا القرار انه وفي حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل الأجنبي بعد انتهاء تصريح العمل خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء التصريح، يكون التصالح وفقاً للآتي:
1-بسداد مبلغ مائة دينار، في حال ضبط المخالفة خلال العشرة أيام التالية لانتهاء التصريح.
2- بسداد مبلغ مائتي دينار، في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء عشرة أيام وقبل انقضاء العشرين يوماً التالية لانتهاء التصريح.
3-سداد مبلغ ثلاثمائة دينار، في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء عشرين يوماً وقبل انقضاء الثلاثين يوماً التالية لانتهاء التصريح.
وبين القرار انه في حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل الأجنبي بعد انتهاء تصريح العمل بعد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تصريح العمل، يكون التصالح بسداد الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.
اما الفقرة ب من القرار فقالت انه يجوز التصالح في جريمة مزاولة العامل الأجنبي لأي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام القانون، وذلك بسداد مبلغ خمسمائة دينار في حال ضبط الأجنبي مخالفاً لأول مرة.
وبين القرار في مادته الثانية انه في حالة ما إذا قبل المخالف التصالح، يُحرر محضر مستقل بشأنه يُوقع من المخالف ومحرر المحضر،
ويعتمده مدير الإدارة المعنية بالهيئة، ويجوز إتمام التصالح إلكترونياً.
واشارت بنود القرار بانه يسدد مبلغ التصالح نقداً أو بشيك معتمد أو بموجب بطاقة ائتمانية معتمدة لدى الهيئة، ولا يجوز تقسيط هذا المبلغ.
فيما اشارت المادة 4 من القرار انه يجب على المخالف الذي يقبل التصالح أن يُسدد مبلغ التصالح خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ عرض التصالح عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية وجميع آثارها بمجرد سداد مبلغ التصالح كاملاً.

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

مرسوم رقم (13) لسنة 2023 بإعادة تنظيم هيئة تنظيم سوق العمل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك