الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/09/2024 » عقوبة التنصت على مكالمات الغير  » 

جريدة الوطن- الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٨ صفر ١٤٤٦هـ

عقوبة التنصت على مكالمات الغير

في بادئ الأمر ينبغي الإشارة إلى أن الحق في خصوصية المكالمات والمحادثات الهاتفية من أكثر الحقوق التي تواجه تحديات مؤخراً، إذ إن حق الفرد في التمتع بالحرية في إجراء مكالماته الهاتفية يعتبر أحد أهم حقوق الإنسان، وأن التنصت على مكالمات الغير يعد انتهاكاً للخصوصية، لذلك كان من الضروري تدخل المشرع البحريني لحماية هذا الحق، واتخاذ التدابير التشريعية والقضائية اللازمة لذلك.
ومن هذا المنطلق نصت المادة (26) من دستور مملكة البحرين على أنه «حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات، أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون. ووفقاً للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه».
وحرصاً على حماية هذا الحق أصبح من الضروري معرفة أنه لا يجوز التنصت (استراق السمع) على مكالمات الغير، أو نقلها أو نشرها، أو تسجيل المحادثات التي تجري في مكان خاص، أو عن طريق الهاتف، وخصوصاً أن جريمة التنصت والمراقبة من أخطر الجرائم التي يمكن أن تصيب الإنسان في حرمة حياته الخاصة.
وإيماناً من المشرع البحريني بخطورة انتهاك الحق في خصوصية هذه المكالمات، فقد عمد إلى إصدار العديد من القوانين التي تعاقب على إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، والتنصت على المكالمات الهاتفية، فقد نصت المادة (4) من قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات بأنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تنصت أو التقط، أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية غير موجهة للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، سواء كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو ضمنه، وإذا نتج عن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه دون مسوغ قانوني عد ذلك ظرفاً مشدداً.
كما نصت المادة (372) من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ديناراً من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه، أو استرق السمع في مكالمة تلفونية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه دون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير».


الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة

قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات

قانون رقم (2) لسنة 2017 بالتصديق علي الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك