الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/11/2007 » حــق ممارســة الألعاب الرياضيــة مكفول قانوناً » 

أخبار الخليج - الأحد 18 نوفمبر 2007م - العدد 10831

حق ممارسة الألعاب الرياضية مكفول قانوناً 

روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال (علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل)، ولم تختلف آراء المشرع البحريني عن ديننا الحنيف. فإذا قرر المشرع الجنائي حقا اقتضى ذلك حتما إباحة الأفعال التي تستهدف الاستعمال المشروع لهذا الحق، سواء للحصول على ما يتضمنه من مزايا أو لمباشرة ما يخوله من سلطات. علة إباحة حق ممارسة الألعاب الرياضية نصت المادة 15 من قانون العقوبات البحريني على انه «لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف« ولما كانت الألعاب الرياضية هي من الهوايات التي تَوَافق عليها الناس واعتادت، ولم تُجرمه مواد القانون الجاني لذلك اصبح حقا مُقرراً، تُنظم قواعده مؤسسات رياضية حكومية وغير حكومية. فبعض الألعاب الرياضية يُفترض فيها استعمال العنف، على جسم المنافس، كالملاكمة والمصارعة والدفاع عن النفس، وبعضها لا يفترض ذلك كقذف الرمح والتنس وكرة القدم، ولكن قد يترتب عليه مساس بسلامة جسم الإنسان المنافس على الرغم من اتباع كل قواعد اللعب وأُصوله فهل تعتبر هذه جريمة جنائية؟، لم ينص قانون العقوبات على كون تلك الأفعال جريمة ليس فقط بسبب انتقاء القصد الجنائي - فجرائم الخطأ غير العمدي ينتفي فيها القصد الجنائي أيضا- بل لأن إباحة كل أفعال العنف في لعبة التايكوندو وإباحة الأفعال التي أدت إلى المساس بسلامة الجسم في كرة الطائرة هو من قبيل الضرر المترتب عن ممارسة حق اللعب، وذلك بأن الألعاب الرياضية لا تهدر مصلحة الجسم في أَن يسير سيراً عاديا، بل انها على العكس تصون صحة الجسم ونشاطه وتؤدي إلى تقوية الجسم وبالتالي الى رفع الهمم حتى وان مست صحة الجسم فان أثرها الغالب في صيانته والمحافظة على أدائه هو ما رأى المشرع ترجيحه، كما للمصلحة العامة حق الغَلبة في توجيه الطاقات الشبابية نحو الاستفادة من الألعاب الرياضية. شروط إباحة المساس بجسم الغير أثناء ممارسة الألعاب الرياضية أولا: يتعين أن تكون اللعبة من الألعاب التي يعترف بها العُرف الرياضي، بأن تكون لها قواعد مُتعارف عليها وتقاليد تَحمل المشتركين فيها على احترام هذه القواعد التي لا تتهاون مع من تُثبت ضده انعدام روح التنافس الشريف، وان تكون مما يمارس في جهة أو مؤسسة رياضية أو ناد رياضي أو معهد تعليمي رياضي. ثانياً: أن تكون الأفعال ارتكبت أثناء المباراة الرياضية فإن كانت ارتكبت قبل أو بعد المباراة أو أثناء الاستراحة أو من لاعب ضد حكم فلا إباحة والفعل قد يؤدي إلى الإحالة إلى النيابة العامة. ثالثاً: يتعين تناسب واتساق الفعل مع قواعد اللعبة المتعارف عليها، فإذا خرج اللاعب عليها عامداً متعمداً مريداً إيذاء منافسه، كان مسؤولا عن جريمة عمدية، أما إذا كان خروجه عليها ثمرة خطأ غير عمدي، فهو مسؤول عما يترتب على فعله من إصابة سواء كانت بسيطة أو جسيمة وفقا لما تقرره قواعد اللعبة وأصولها.

قانون عقوبات البحرين
مرسوم بقانون بإصدار قانون العقوبات
قرار بإشهار الاتحاد البحريني لألعاب القوى
قرار بتشكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة
قرار بتعيين مديرين بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة
قرار بتشكيل لجان تحضيرية مؤقتة للاتحادات الرياضية
قرار بتعيين مدير لإدارة الشئون الإدارية والمالية بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك