الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/11/2007 » الثقافة الأمنية جرائم الإبلاغ كذباً  » 

أخبار الخليج - السبت 10 نوفمبر 2007م - العدد 10823

الثقافة الأمنية جرائم الإبلاغ كذباً 

الكذب هو تغير الحقيقة تغيراً يؤدي إلى الإضرار سلباً بحقوق الغير، بناء على إرادة وعلم الكاذب، والكذب ينافي الدين وقد يتطور ليصبح مرضا. وأما اذا كان الكذب جريمة فإنه حتماً شر، لما له من تبعات وتداعيات خطيرة، العقاب عن الكذب الذي اعتبره المشرع البحريني جريمة، وهي في التطبيقات التالية: أ- جريمة الإبلاغ كذباً عن عمل إرهابي: وردت هذه الجريمة في قانون الإرهاب، لتجرم فعل الكذب المؤدي الى إلقاء حالة من الرعب والهلع في نفوس الأبرياء من أطفال، عجائز، مرضى، مما يستتبع تعطيل مؤثر في النظام، لا يخدم مصالح مجتمعنا بشخوصه كافة، لذلك فطن المشرع الجنائي لخطورتها ونظمها بالمادة (19) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ونصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من ابلغ كذباً عن عمل أو جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مع علمه بأنها لم ترتكب«. ب- جريمة الإبلاغ كذباً عن وقوع كارثة: هذه الجريمة تؤدي الى ازعاج السلطات وبالتالي المساس بالهيئات النظامية لما تخلفه من تعريض البلاد لاستنزاف الطاقات سواء البشرية أو المادية فضلاً عما تحدثه من إرباك يؤثر سلباً على المجتمع البحريني وقد نظمها قانون العقوبات في المادة (218) والتي نصت على انه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين من أخبر إحدى الجهات الإدارية أو أحد المكلفين بخدمة عامة بأي طريقة عن وقوع كارثة أو حادثة أو خطر وهو يعلم أنه لا وجود له. ج- جريمة الإبلاغ كذباً ضد أحد الأشخاص: لابد أن يكون الابلاغ للسلطات العامة بأي وسيلة هاتفية أو كتابية، سلكية أو لاسلكية، عادية أو الكترونية، مع نية الاساءة لهذا الشخص فضلاً عن كون الواقعة مختلقة وكاذبة، بالإفتراء والبهتان ضد المجني عليه ولظلمها وتضاربها مع العدالة نظمها المشرع بالمادة (234) من قانون العقوبات والتي نصت على أنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من أبلغ، كذباً بنية الإساءة، السلطة القضائية أو الإدارية ضد شخص بأمر مستوجب لعقوبة جنائية أو مجازاته إدارياً ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى، وتكون العقوبة السجن اذا أفضى الإفتراء الى الحكم بعقوبة جناية، فإذا كانت العقوبة التي ترتبت على الإفتراء هي الإعدام ونفذت فعلاً عوقب المفترى بالإعدام أيضا«. وحسناً فعل المشرع الجنائي بحمايته للحقوق العامة والخاصة من جرائم الكذب.

قانون عقوبات البحرين
قانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
مرسوم بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك