الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 14/08/2024 » لا يجوز التنازل أو التصالح في جرائم الاعتداء على الأشخاص  » 

جريدة  البلاد - الأربعاء ١٤ أغسطس ٢٠٢٤ م، الموافق ١٠ صفر ١٤٤٦هـ

لا يجوز التنازل أو التصالح في جرائم الاعتداء على الأشخاص

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي صلاح الجابر
السؤال: ما عقوبة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة وأفضى ذلك إلى عاهة مستديمة؟
يولي القانون اهتمامًا خاصًا بسلامة جسم الإنسان من الضرب أو الجرح، حيث اهتم المشرع بحماية جسم الإنسان في حياته الطبيعية وعدم إيذائه وتعريض سلامة أعضائه الجسدية للخطر.
وقد لزم القانون أن تتوافر شروط في جريمة الاعتداء على الأشخاص وهي محل الاعتداء، والركن المادي المتضمن السلوك الإجرامي الذي يتحقق به الاعتداء على سلامة جسم الإنسان، وتوافر الركن المعنوي وهو القصد الجنائي.
وقد أولى المشرّع البحريني عناية خاصة لحماية الأشخاص من الاعتداء عليهم، وذلك بوضعه بابًا كاملًا في قانون العقوبات البحريني، وهو الباب الثامن الخاص بالجرائم الواقعة على الأشخاص.
والهدف من وضع العقوبات، حماية الإنسان وعدم التعرض له ولجسمه من قبل أي شخص كان، فمن الطبيعي أن يحصل أي شخص على حقه في عدم التعرض لجسده بأي نوع من أنواع الاعتداء كالضرب.
وتنص المادة 339 من قانون العقوبات البحريني على أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على واحد وعشرين يومًا.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تجاوز مئة دينار إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجه الجسامة.
وتعد جرائم الاعتداء على الأشخاص من الجرائم ذات حق عام، أي لا يجوز التنازل أو التصالح فيها، نظرًا إلى ما تمثله من خطر محدق على المجتمع، حتى لو تنازل المجني عليه عن التعويض المدني يتم محاكمة المتهم عن الجريمة الجنائية.
 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الخارجية رقم (15) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك