الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية
  • نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي
  • مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رق...اقرأ المزيد

نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، أن مملكة البحرين بقيا...اقرأ المزيد

مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

أعدت‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬الصايغ‭ ‬اقتراحا‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بهدف‭ ‬تخف...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/06/2024 » جلالة الملك يصدر مرسوما بتعديل المادة «18» من قانون مجلسي الشورى والنواب  » 

جريدة الايام  الخميس 13 ذو الحجة 1445 هـ ، 20 يونيو 2024 م

جلالة الملك يصدر مرسوما بتعديل المادة «18» من قانون مجلسي الشورى والنواب

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بقانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، النص الآتي:
«تسقط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو أخل بواجبات العضوية.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم.
وتبطل العضوية إذا تبين أن العضو كان فاقداً لشرط من شروطها عند الانتخاب أو أثناء عضويته بالمجلس. وللجهات الرسمية – في أي وقت – أن تطلب من محكمة التمييز الحكم بإبطال العضوية في هذه الحالات. ويترتب على حكم المحكمة بإبطال العضوية إسقاط العضوية عن العضو من تاريخ صدوره، ولا أثر له على ما قام به العضو من أعمال داخل المجلس في الفترة السابقة أو ما حصل عليه من حقوق.»
ويُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك