الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 12/09/2007 » الكبرى تحجز قضية التشهير بمديرة دار المنار للحكم  » 

الوسط - الأربعاء 12 سبتمبر 2007م - العدد 1832

الكبرى تحجز قضية التشهير بمديرة دار المنار للحكم 

  المنامة - علي طريف، عادل الشيخ
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة يوم أمس (الثلاثاء) قضية متهمي التشهير بالمديرة السابقة لدار المنار للحكم الشهر المقبل.
ويأتي ذلك بعد أن أحالت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية للاختصاص، على سندٍ من القول انه «بموجب القانون رقم (74) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وتحديداً المادة (69) الفقرة (ب) التي تنص على أنه (يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي دينار على ما ينشر ومن شأنه المساس بكرامة الإنسان)، فإن محكمة الاستئناف رأت أن تلك الجرائم في حقيقتها تنطبق عليها المادة المشار إليها، إذ تم نشرها في صحيفة إلكترونية، لذلك يكون القانون واجب النفاذ، وطالما المادة (77) جعلت الاختصاص النوعي لهذه الجرائم للمحكمة الكبرى الجنائية، وهذا ما يوضح أن المشرع وضع سياجاً من الدقة والحماية على جرائم الصحافة، وجعل اختصاصها وإن كانت جنحة من اختصاص المحكمة الكبرى، وإذ إن محكمة أول درجة خالفت ذلك وتطرقت إلى الموضوع فإنها تكون أخطأت في تطبيق القانون، ما جعل محكمة الاستئناف تلغي ذلك الحكم وتقضي بقبول استئناف المتهمين شكلاً، وفي الموضوع قضت بعدم اختصاص المحكمة الصغرى بنظر تلك الدعاوى نوعياً، وأحالت القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية للاختصاص».
وكانت المحكمة الصغرى الجزائية الأولى قضت سابقاً بإدانة 4 متهمين بينهم صحافي بتهمة القذف والسب والتشهير بحق المديرة السابقة لدار المنار عبر المواقع الإلكترونية. يشار أن النيابة العامة استندت في توجيهها الاتهام للمدانين إلى المادة 365 من قانون العقوبات الناصة على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره من دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز 200 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام .

مرسوم بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بالعفو الخاص عن العقوبات المحكوم بها في بعض الدعاوى
قرار بشأن دوائر المحكمة الكبرى

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك