الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/03/2021 » في قرار أصدره رئيس «الأعلى للبيئة»:تنظيم عملية إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية بطريقة سليمة وآمنة ومستدامة » 

جريدة أخبار الخليج - العدد : ١٥٧١١ - الاثنين ٢٩ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ١٥ شعبان ١٤٤٢هـ

في قرار أصدره رئيس «الأعلى للبيئة»:تنظيم عملية إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية بطريقة سليمة وآمنة ومستدامة

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة قرارا بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية، الذي يهدف إلى تنظيم عملية إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية بطريقة سليمة وآمنة ومستدامة بغرض السيطرة على المخلفات والحيلولة دون انتشارها وبما يضمن المحافظة على الصحة العامة والبيئة، حيث يطبق على كل منتج أو وحدة معالجة متى كان النشاط الذي يمارسه أي منهم مرتبطا أو متعلقا كليا أو جزئيا بإدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية.
وشدد القرار على أن يلتزم منتجو المخلفات الخطرة للرعاية الصحية بالعمل على خفض معدل تولد هذه المخلفات من خلال تطوير الأجهزة الطبية والمعدات والأدوات المستخدمة واتباع التقنية النظيفة واختيار البدائل والمواد الأولية الأقل ضررا على الصحة العامة والبيئة ووضع برنامج عمل متكامل لإدارة هذه المخلفات بطريقة آمنة وسليمة بحيث يشمل نظاما ذا كفاءة عالية لفرز وجمع ونقل وتخزين المخلفات الخطرة وخطة تفصيلية لإدارتها داخل المنشأة بما في ذلك التقنيات المستخدمة لمعالجة هذه المخلفات، توفير برامج التعليم والتدريب المستمر للعاملين المسؤولين عن إدارة المخلفات وكيفية التعامل الآمن معها وتوفير السبل التي تكفل حمايتهم من الأخطار التي قد تنجم عن التعامل مع هذه المخلفات، مع وضع خطة لإدارة الحالات الطارئة مثل انسكابات المخلفات الخطرة للرعاية الصحية والتعاقد مع ناقل مرخص له نقل هذه المخلفات.
وأشار القرار إلى إلزام منتجي مخلفات الرعاية الصحية بإعداد تقرير دوري عن كمية المخلفات الخطرة وغير الخطرة للرعاية الصحية، مع إلزامهم توفير عدد كاف من الأكياس البلاستيكية والحاويات المخصصة لجمع هذه المخلفات بأنواعها المختلفة من أماكن تولدها، مع تجنب آثارها السلبية على المحيط البيئي من خلال العمل على تخفيض كمية الأكياس البلاستيكية والحاويات المستخدمة قدر الإمكان.
وأكد القرار أن تجمع أجزاء وبقايا الأعضاء البشرية المهيأة للدفن في أكياس بلاستيكية قوية مقاومة للتسرب وتكون حمراء اللون ويوضع عليها شعار المخلفات الحيوية الخطرة وتحفظ في ثلاجة حفظ الموتى، على أن تجمع جثث وأنسجة الحيوانات في أكياس بلاستيكية قوية مقاومة للتسرب وتكون صفراء اللون وتكتب عليها عبارة «مخلفات طبية خطرة معدية».
أما المخلفات المشعة فتجمع في حاويات مصنوعة من الرصاص أو محاطة بالرصاص محكمة القفل وتكتب عليها عبارة مخلفات مشعة ويلصق على الحاويات الشعار الدولي للإشعاع.
ويجوز للمجلس الأعلى للبيئة وبقرار مسبب منه إلغاء ترخيص وحدة معالجة المخلفات خارج المنشأة أو سحبه أو إيقاف العمل به مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وذلك إذا صدر الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة، إذا خالفت وحدة المعالجة القرار أو الاشتراطات التي يصدرها المجلس، إذا ظهرت أي مؤشرات تنبئ عن الإضرار بالنظم البيئية المحيطة بوحدة المعالجة أو بالصحة العامة حولها، أو إذا أظهرت الفحوصات أو القياسات عدم جدوى أو عدم ملاءمة أو عدم كفاية التقنية التي على أساسها صدر الترخيص.
ويحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي استيراد المخلفات الخطرة للرعاية الصحية لمعالجتها أو التخلص منها داخل مملكة البحرين، كما يحظر السماح بدخول هذه المخلفات أو مرروها في أراضي المملكة لأي غرض من الأغراض وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مملكة البحرين.
ولا يجوز بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة، السماح بمرور السفن التي تحمل المخلفات الخطرة للرعاية الصحية في البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة له وعلى هذه الجهة إخطار المجلس بتاريخ دخول ومغادرة هذه السفن وما يكون قد نتجت عن مرورها من إضرار بالصحة العامة أو البيئة.
ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي تصدير المخلفات الخطرة للرعاية بغير ترخيص من المجلس الأعلى للبيئة.
وأشار القرار إلى أن للمريض وذويه الحق في الحصول على أجزاء وبقايا أعضائه البشرية المهيأة للدفن للتصرف فيها وفقا لأحكام الشرائع الدينية الخاصة به وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ حفظها في ثلاجة حفظ الموتى.
وأفاد القرار بأنه على الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة تنفيذ أحكام القرار ويعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة
مرسوم رقم (91) لسنة 2012 بتنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
مرسوم رقم (90) لسنة 2012 بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة
 «الأعلى للبيئة»: اشتراطات جديدة لتداول المخلفات الخطرة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك