الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/03/2021 » الحبس عامًا وغرامة ألفي دينار... عقوبة الطبيب المتستّر » 

جريدة البلاد- الثلاثاء ٠٢ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ١٨ رجب ١٤٤٢هـ

الحبس عامًا وغرامة ألفي دينار... عقوبة الطبيب المتستّر

أقرّت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مجلس النواب نص تعديل المادة رقم 231 من قانون العقوبات حيث نص التعديل على ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفي أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية أو جنحة أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك ).

وبحسب اللجنة فإن المقترح بقانون يهدف في ضوء مذكرته الإيضاحية المرفقة إلى تشديد العقوبة المقررة للجريمة الواردة بالمادة 231 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية أو جنحه أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك .

ونصت المادة الأولى في التعديل في الاقتراح بقانون على أن يستبدل بنص المادة 231 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 النص الآتي : ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفي أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية أو جنحة أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك ). فيما كان في النص الأصلي للمادة ( يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز عشرة دنانير ) والهدف من التعديل وفقًا للجنة في تشديد العقوبة للجريمة المقررة بالنص محل التعديل وذلك لما تمثله من خطورة والحاجة إلى تشديد العقوبة المقررة لتحقيق الردع ضد الفعل المجرم بنص المادة سالفة الذكر،

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك