الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/01/2020 » الشورى يتجــه إلى الموافقة عـلـــى «القـــوة الاحتيـاطـيـة» » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : ١٥٢٧٥ - السبت ١٨ يناير ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٣ جمادى الاول ١٤٤١هـ

الشورى يتجــه إلى الموافقة عـلـــى «القـــوة الاحتيـاطـيـة»

يتجه مجلس الشورى في جلسته القادمة إلى الموافقة على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على التعديل الذي ينص على أن تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا الوظيفية لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية، وتتحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة (30%) من الأجر المستحق لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية، وتتحمل الدولة صرف باقي الأجر، وفي حال استمر الاستدعاء للخدمة الفعلية لمدة تزيد على سنة متواصلة تتحمل الدولة صرف كامل الأجر للعضو عن المدة التي تزيد على ذلك.
ويشير المرسوم إلى أن عضو القوة الاحتياطية المستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية يتقاضى راتبه بحسب الآتي:
1- المجند العسكري الحاصل على معاش تقاعدي يُصرف له الراتب على أساس الفرق بين المعاش التقاعدي وراتب الرتبة التي أعيد إليها.
2- المجند العسكري غير الحاصل على معاش تقاعدي يصرف له الراتب على أساس الرتبة التي أعيد إليها.
3- استثناءً من أحكام البندين السابقين من هذه الفقرة، يجوز في حالة الاستدعاء للتدريب لمدة لا تزيد على شهرين الاكتفاء بصرف مكافآت مالية يتم تقديرها من قبل القيادة العامة.
4- المتطوع المدني تصرف له مكافأة مالية بحسب ما تقدره القيادة العامة على أن تراعى مؤهلاته العلمية وخبراته.
وقالت اللجنة في تقريرها إن المرسوم بقانون يهدف إلى إعادة تنظيم أسس وقواعد صرف الرواتب والأجور والمكافآت لأعضاء القوة الاحتياطية سواء العاملين في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة أو العاطلين عن العمل، موضحة أن أسباب الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون يأتي نظرًا إلى التهديدات التي تمر بها دول المنطقة حاليًا سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي، إلى جانب وجود حاجة عسكرية تستوجب العمل على زيادة غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية عندما يتطلب الأمر ذلك، علمًا بأن الكثير من الدول الخليجية والعربية سارعت مؤخرًا في إعادة تنظيم الخدمة الاحتياطية، ويأتي المرسوم بقانون منسجمًا مع ذلك.
وأضافت أن التعديل سيحفظ حقوق أعضاء القوة الاحتياطية سواء العاملين في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، أو المجندين العسكريين الذين أنهوا خدماتهم من قوة دفاع البحرين، أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة، أو العاطلين عن العمل، وسيضمن صرف المستحقات المالية لهم، دون المساس بأي من مكتسباتهم.
وأشارت إلى الحاجة إلى وجود قوة عسكرية تعمل على سد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية عندما يتطلب الأمر ذلك، وخاصة في ظل تغير الظروف الإقليمية والأمنية والتي أدت إلى زيادة المهام والمسؤوليات الموكلة للقوات المسلحة، علمًا بأن الكثير من الدول سارعت في إعادة تنظيم الخدمة الاحتياطية.
من جانبها أوضحت وزارة شؤون الدفاع بأن الهدف من تعديل المادة (10) من المرسوم بقانون هو حفظ حقوق أعضاء القوة الاحتياطية وضمان صرف المستحقات المالية لهم، لافتة إلى أن المشاركة في صرف المستحقات المالية لأعضاء القوة الاحتياطية مهمة وطنية نبيلة هدفها الدفاع عن مملكة البحرين.
وأضافت أنه تم في المرحلة الأولى استدعاء العسكريين السابقين المتقاعدين، وسيتم الانتقال للمرحلة الثانية وهي فتح المجال للمتطوعين غير المنتسبين لقوة دفاع البحرين، مشيرة إلى أنه تم تعديل القانون بحيث ينص على إلزام الشركات والمؤسسات الخاصة بتحمل (30%) من الأجر المستحق لأعضاء القوة الاحتياطية العاملين لديها، وأن هذه النسبة التي سيتحملها القطاع الخاص ستكون لفترة محددة لن تتعدى سنة واحدة، وفي حال تجاوزت فترة الخدمة السنة ستتحمل الدولة جميع التكاليف.
وأفاد ديوان الخدمة المدنية بأن استدعاء الموظف للقوة الاحتياطية تلبية لواجب الدفاع عن المملكة؛ هو من اسمى معاني الولاء للوطن والقيادة. كما أن التعديل يحفظ حقوق الموظف في حصوله على الراتب وجميع المزايا الوظيفية عند استدعائه للقوة الاحتياطية، دون المساس بأي من مكتسباته، مما يساهم ذلك في مشاركة عدد أكبر من الموظفين في القوة الاحتياطية، والذي سوف يعود للمملكة بالنفع العام.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2019 بتعديل المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون قوة دفاع البحرين

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك