الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/05/2018 » العاهل المفدى يصدر قانونا جديدا بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية » 

جريدة أخبار الخليج العدد : ١٤٦٦٩ - الثلاثاء ٢٢ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٦ رمضان ١٤٣٩هـ

العاهل المفدى يصدر قانونا جديدا بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فأصدر قانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م.
وجاء في المادة الأولى من القانون أنه يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 مادة جديدة برقم (7) مكررًا، نصها الآتي:
مادة (7) مكررًا:
أ‌- يُنشأ في الوزارة المعنية بشؤون العدل مكتب لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة يسمى «مكتب إدارة الدعوى» ويشكل من رئيس لا تقل درجته عن قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية يتولى الإشراف على عمل المكتب، وعدد كافٍ من الأعضاء من القضاة والقانونيين والفنيين، ويلحق بالمكتب عدد كافٍ من الموظفين، ويصدر بتسمية رئيس المكتب وأعضائه من القضاة قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
ب- يصدر الوزير المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتحديد الدعاوى التي يجب إدارتها عن طريق مكتب إدارة الدعوى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويجوز أن يتحدد الاختصاص بقيمة الدعوى أو موضوعها أو أطرافها.
ج- يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالإجراءات أمام مكتب إدارة الدعوى، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذا المكتب، ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء لائحة تتضمن كل المسائل المتعلقة بإجراءات إدارة الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإعلان الخصوم وحضورهم وغيابهم، وتنظيم جدول المواعيد، وتقديم الطلبات والدفاع والدفوع والأدلة، وطلبات إجراءات الإثبات والإدخال والتدخل واختصام الغير، والطلبات العارضة، والإجراءات التحفظية، ومدد إدارة الدعوى على ألا تجاوز في مجموعها أربعة أشهر، ووقف الدعوى وانقطاع الخصومة وسقوطها، وحالات عدم صلاحية مدير الدعوى لإدارتها، وكل المسائل المتعلقة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وفقًا لنوع الدعوى وطبيعة النزاع.
د- يُسلم المدعي عند رفع الدعوى الخاضعة للإدارة طبقًا لأحكام هذه المادة ما يفيد قيد دعواه، ويتم إعلانه في ذات الوقت بالموعد الأول لإدارة الدعوى وذلك بالتأشير منه بالعلم على أصل لائحة الدعوى.
هـ- لا يجوز لأي من خصوم الدعوى الخاضعة للإدارة طبقًا لأحكام هذه المادة، أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بعد انتهاء إدارتها، بأي طلب أو دفع أو دفاع لم يسبق تقديمه في مرحلة إدارة الدعوى وخلال الآجال المحددة لذلك بجدول المواعيد، إلا إذا كان الدفع متعلقًا بالنظام العام، أو إذا كان تقديم الطلب أو الدفع أو الدفاع لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد الأجل المحدد لذلك بجدول المواعيد، أو إذا نص أي قانون آخر على جواز تقديم ذلك الطلب أو الدفع أو الدفاع في أي حالة تكون عليها الدعوى أو إذا تبين للمحكمة المختصة أنه لم يُعلن إعلانًا صحيحًا خلال مرحلة إدارة الدعوى.
و- لا يجوز لأي من خصوم الدعوى الخاضعة للإدارة طبقًا لأحكام هذه المادة، تقديم أي أدلة جديدة أو طلب إجراء من إجراءات الإثبات أمام المحكمة المختصة بعد انتهاء إدارتها، إلا إذا تبين لها أن الخصم لم يقدم الدليل أو طلب الإجراء في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدد لذلك بجدول المواعيد لأسباب خارجة عن إرادته أو كان تقديم ذلك الدليل أو طلب الإجراء لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد الآجال المحددة لذلك بجدول المواعيد، أو إذا نص أي قانون آخر على جواز تقديم ذلك الطلب أو الدليل في أي حالة تكون عليها الدعوى، أو إذا تبين للمحكمة المختصة انه لم يعلن إعلانا صحيحا خلال مرحلة إدارة الدعوى.
ز – في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من هذه المادة يعد مدير الدعوى بعد انتهائه من إدارتها تقريرا يتضمن وقائع الدعوى وحجج الخصوم وطلباتهم ودفاعهم وما استندوا عليه من أدلة وما تقدموا به من طلبات بإجراءات الإثبات، ويجب على مدير الدعوى إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة مرفقا به التقرير المشار إليه خلال ثلاثة أيام عمل من انتهائه من إدارة الدعوى.
ح – يجوز للخصوم في أي وقت أثناء نظر الدعوى أمام مدير الدعوى أن يطلبوا تسوية النزاع صلحا، فإذا ما اتفقوا على ذلك أثبت ما اتفقوا عليه في محضر تكون له قوة السند التنفيذي بعد التوقيع عليه منهم أو من وكلائهم ومن مدير الدعوى ويختم بالصيغة التنفيذية، وإذا اتفق الخصوم على تسوية النزاع صلحا خلال مرحلة إدارة الدعوى يحسب نصف الرسم المقرر.
وجاء في المادة الثانية من القانون أنه: يستبدل بنص المادة (56) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 النص التالي:
أ – يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو بالأجهزة الإلكترونية السمعية منها أو البصرية أو كلتيهما معا، ويوقع القاضي أو رئيس المحكمة على المحضر بخط اليد أو بواسطة التوقيع الإلكتروني بحسب الأحوال، ويكون للمحضر المحرر إلكترونيا ذات الحجية المقررة للمستند الرسمي، ويصدر قرار من الوزير المعني بشؤون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بتحديد الاشتراطات ومعايير أنظمة المعلومات التي يجب الالتزام بها في إنشاء وتسليم وحفظ وأمان وخصوصية المحاضر الإلكترونية وتحديد نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب وصيغة وضع التوقيع على المحضر.
ب- إذا قررت المحكمة المختصة التصريح للخصوم بتبادل مذكرات خلال أجل معين، جاز لكل منهم إرسالها بالوسائل الإلكترونية، ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قرارا بتحديد تلك الوسائل، واشتراطات ومعايير أنظمة المعلومات التي يجب الالتزام بها عند تبادل المذكرات بالوسائل الإلكترونية بما يكفل تسلمها من باقي الخصوم ومراعاة الاشتراطات الفنية المتعلقة بحفظها وخصوصيتها وحمايتها.
وجاء في المادة الثالثة من القانون أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

إحالة قانون المـرافعات المدنية والتجارية إلى الشـورى

“تشريعية الشورى” تقر اقتراح تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك