الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/09/2017 » مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 » 

جريدة أخبار الخليج العدد : ١٤٤٣٢ - الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٧ محرّم ١٤٣٩هـ

مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002
جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصي المادتين (40 بند 6) و(57 فقرة هـ) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، النصان الآتيان:
مادة (40 بند 6):
"6- النفـاذ إلى مرافق الاتصالات (ويشمل ذلك المشاركة في مكان الخط الرقمي للمشترك "DSL Co-Location" والألياف التي تكون جزئياً في الخدمة أو غير مستعملة والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات في الأماكن التي تقررها الهيئة)، وذلك اعتباراً من 1/7/2004."
مادة (57 فقرة هـ):
"ه- على مشغل الاتصالات العامة الذي يتمتع بوضع مهيمن أن يعرض عند الطلب، على أي مشغل اتصالات عامة آخر، النفاذ إلى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة، ولا يكون هذا المشغل ملزمـاً بعرض النفاذ إلى الأنابيب إلا إذا قدرت الهيئة جوهرية الحاجة إلى هذا النفاذ.
ويجوز للهيئة أن تصدر أنظمة بشأن النفاذ، بما في ذلك النظام الخاص بالعرض المرجعي للنفاذ على نحو مماثل للعرض المرجعي للربط البيني. وإذا قدرت الهيئة أن التعرفات والشروط التي عُرضت بشأن النفاذ من قبل مشغل يتمتع بوضع مهيمن غير معقولة، فإن للهيئة أن تقرر التعرفات والشروط التي تراها مناسبة، ويسري بشأن ذلك ذات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة."
المادة الثانية
يُضاف إلى المادة (1) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 تعريفان جديدان، نصيهما الآتيان:
"شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات: شبكة اتصالات يملكها ويشغلها حامل ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات، ولا تشمل هذه الشبكة أبراج الاتصالات الثابتة.
ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات: ترخيص ممتاز توفره الهيئة بموجب المادتين (29) و(40 مكرراً (أ)) من هذا القانون يتيح لحامله إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات وتوفير المنتجات والخدمات بالجملة فقط للمشغلين الآخرين المرخص لهم في المملكة عبر هذه الشبكة بناءً على المساواة في المدخلات."
المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة برقم (ز) إلى المادة (3) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، ويُضاف بند جديد برقم (4) إلى المادة (31)، كما تضاف مادة جديدة برقم (40 مكرراً)، وفقرة جديدة برقم (و) إلى المادة (44) ويعاد ترقيم باقي فقرات المادة، وذلك على النحو الآتي:
مادة (3 فقرة ز):
"ز- يجوز للهيئة إلزام المشغل المرخص له بفصل كيانه إلى كيانين أو أكثر في حال قررت الهيئة أن هذا الفصل ضروري لتعزيز المنافسة المستدامة أو إنشاء شبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات، كما يجوز بناء على طلب من المشغل المرخص له فصل كيانه إلى كيانين أو أكثر إذا كان ذلك لغرض إنشاء شبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات.
مادة (31 بند 4):
"4- أن يكون التعديل أو الإلغاء تطبيقاً لأحكام هذا القانون."
مادة (40 مكرراً):
"ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات
أ- يجب أن توفر الهيئة ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات. ولا يجوز لغير حاملي هذا الترخيص إنشاء أو صيانة بنية تحتية ثابتة للاتصالات في المملكة، ويشمل ذلك إنشاء وامتلاك الأنابيب والألياف البصرية، إلا في الحالات التي تقدر الهيئة خلاف ذلك.
ب- دون الإخلال بأحكام المادة (57) من هذا القانون وإلى حين إصدار الهيئة ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية لضمان الآتي:
1- الحد من تأثر العمليات التشغيلية للمشغلين المرخص لهم الحاليين.
2- اعتماد وتنفيذ وتطبيق الفصل الوظيفي على أساس تدريجي.
3- ضمان التكافؤ بين المشغلين المرخص لهم. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات الطلب من المشغل المرخص له توفير خدمة النفاذ بشروط عادلة ومعقولة ودون تمييز، ويشمل ذلك كل ما يتعلق بالتعرفات. ويجوز للهيئة تحديد هذه التعرفات والشروط التي تراها مناسبة لضمان التكافؤ."
مادة (44 فقرة و):
"و- مع عدم الإخلال بأي مما تقدم، يجوز للهيئة - بعد موافقة مجلس الوزراء - إجراء مزاد لمنح تراخيص الترددات وفقاً للقواعد والإجراءات الصادرة عن الهيئة، ويُعلن عن هذا المزاد بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ إجراء هذا المزاد."
المادة الرابعة
يُلغى البند (5) من المادة (40) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، ويُعاد ترقيم باقي بنود المادة.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات

المرسوم وفقا لاخر تعديل - مرسوم رقم (47) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

قرار لسمو رئيس الوزراء باعتماد الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك