الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/04/2017 » محاكمــة مرتكبـي الجــرائم الإرهابيـة وشــركائهــم أمــام القضـــاء العسكــري » 

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٤٢٥٧ - الأربعاء ٥ أبريل ٢٠١٧ م، الموافق ٨ رجب ١٤٣٨ هـ

 في مشروع القانون المعروض على مجلس النواب
محاكمــة مرتكبـي الجــرائم الإرهابيـة وشــركائهــم أمــام القضـــاء العسكــري

تضمن مشروع قانون بتعديل قانون القضاء العسكري الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، تحديد الجرائم التي يختص بنظرها القضاء العسكري, وذلك استنادا إلى التعديلات الدستورية الجديدة التي أصدرها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حيث تركزت على الجرائم التي ترتكب عمدا من شخص بصفته فاعلا أو شريكا داخل المملكة أو خارجها، وهي الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي متى وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين أو حالة إرهاب مسلح من الخارج، والجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني بما في ذلك السفن والطائرات والمركبات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات.
وكذلك الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو أشياء أو أسلحة أو ذخائر أو سجلات أو وثائق أو أسرار قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني، والجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظيفتهم، بالإضافة إلى الجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية متى كان تأمينها أو حراستها مسؤولية قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني والجرائم المرتبطة بأي من الجرائم السابقة.
وأجاز مشروع القانون للقضاء العسكري إحالة أي من الجرائم الداخلة في اختصاصه إلى القضاء المدني أو الى أي جهة قضائية مختصة.
وأشار مشروع القانون الى أنه يحق للنائب العام أن يحيل الى القضاء العسكري أيا من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، وذلك في إطار مواجهة الجرائم الإرهابية الجسيمة التي ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وانسجاما مع اعتبار القضاء العسكري قضاء خاصا يشتمل على كل الضمانات القضائية في المحكمة العادلة، على أن يكون مقتصرا على الجنايات الإرهابية الماسة بأمن الدول الخارجي أو الداخلي دون الجنح منها.
تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون تعديل المادة (46) من قانون القضاء العسكري، لتصبح كالآتي: «تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري وفقا لأحكام هذا القانون».
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على: «تحال إلى القضاء العسكري جميع الدعاوى التي أصبحت من اختصاصه بمقتضى هذا القانون، ما لم تكن قد رفعت إلى المحكمة المختصة قبل العمل بأحكامه». وتهدف هذه المادة الى إلزام النيابة العامة وأي من جهات الضبط القضائي في مملكة البحرين بإحالة كل الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري بمقتضى هذا القانون إليه، ويستثنى من ذلك الدعاوى التي رفعت إلى المحاكم المختصة قبل العمل بهذا القانون لتفصل فيها.

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (34) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون القضاء العسكري

نواب وشوريون يؤكدون دعمهم لجهود النيابة والداخلية في كشف الخلايا الإرهابية

 

 

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك