الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • شبكة المحامين العرب تطلق العدد الأول من نشرتها الإخبارية.
  • توقيع مذكرة تفاهم بين البحرين ومصر في مجال تنمية الموارد البشرية
  • توقيع مذكرة تفاهم في مجال التأمينات الاجتماعية
  • التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة البحرين للثقافة والآثار والمجلس الأعلى للآثار

شبكة المحامين العرب تطلق العدد الأول من نشرتها الإخبارية.

أطلقت شبكة المحامين العرب العدد الأول من النشرة الإخبارية، حيث استعرضت من خلالها الأنشطة التي قامت ب...اقرأ المزيد

توقيع مذكرة تفاهم بين البحرين ومصر في مجال تنمية الموارد البشرية

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئ...اقرأ المزيد

توقيع مذكرة تفاهم في مجال التأمينات الاجتماعية

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئ...اقرأ المزيد

التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة البحرين للثقافة والآثار والمجلس الأعلى للآثار

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي إطار...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/03/2016 » «الشورى»: سنتان وألفا دينار عقوبة التهديد بالقوة في الانتخابات أو نشر «الكذب» » 

جريدة الوطن  الأثنين 28 مارس 2016

«الشورى»: سنتان وألفا دينار عقوبة التهديد بالقوة في الانتخابات أو نشر «الكذب»

وافق مجلس الشورى على تشديد عقوبات الجرائم الانتخابية إلى حبس سنتين وغرامة ألفي دينار أو إحدى العقوبتين لمن شوش على الانتخابات بالتجمهر أو استخدم القوة والتهديد للإخلال بحرية الانتخاب أو نشر أو أذاع أخباراً كاذبة عن المترشحين، فيما تحيل الحكومة للسلطة التشريعية قريباً تعديلاً لتشديد عقوبات الجرائم في الانتخابات البلدية.
وأقر مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية «المعد في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس الشورى» وتنص المادة الأولى منه على أن «يـستبدل بنصي المادتين الثلاثين والحادية والثلاثين من المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، النصان الآتيان:
المادة الثلاثون: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون
آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- أورد بيانـاً كاذبـاً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافـاً لأحكام هذا القانون.
2- زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة.
3- أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية.
4- أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات.
5- استعمل حقه في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره.
6- أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعماله.
7- نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.
وتنص المادة الحادية والثلاثون على: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة».
واعتبر فؤاد الحاجي أن العقوبات في المشروع تناسب الظروف الحالية، مطالباً بتعديل قانون انتخابات المجالس البلدية ليتناسب مع التعديلات التي جرت على مباشرة الحقوق السياسية. وشاركت جميلة سلمان الحاجي في ضرورة التعديل لتواكب تعديل الجرائم الانتخابية كونها متحدة في الجرم.
وتوافق وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين مع سابقيه في ضرورة التعديل قائلاً: «سيحال للسلطة التشريعية تعديل عقوبات الجرائم الانتخابية للمجالس البلدية قريباً».

القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

قرار وزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية

قرار رقم (6) لسنة 1972 بشأن تحديد مقار اللجان الأصلية واللجان الفرعية لإدارة الانتخاب في الدوائر الانتخابية

قرار رقم (58) لسنة 2010 بتحديد المناطق البلدية الانتخابية والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية

التنمية السياسية ينظم ورشة «المخالفات والجرائم الانتخابية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك