الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية
  • نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي
  • مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رق...اقرأ المزيد

نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، أن مملكة البحرين بقيا...اقرأ المزيد

مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

أعدت‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬الصايغ‭ ‬اقتراحا‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بهدف‭ ‬تخف...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 11/04/2015 » جريمة إخفاء أشياء متحصله من جريمة » 

صحيفة الوطن - العدد 3409 السبت 11 أبريل 2015

الثقافة الأمنية
جريمة إخفاء أشياء متحصله من جريمة

من المعلوم أن الجريمة في معناها العام هي إتيان الفرد سلوكاً مجرماً طبقاً لنص من نصوص العقوبات ولقد تناول قانون العقوبات البحريني صوراً متعددة للسلوك الإجرامي ووضع عقوبات جنائية تتناسب مع شتى الجرائم المختلفة لتحقيق الردع العام والخاص.
وإذا كان قانون العقوبات البحريني قد قسم الجرائم إلى جرائم ضد الأشخاص وجرائم ضد الأموال فإن جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة تعد من الجرائم ضد الأموال سواء كانت أموالاً عامة أو خاصة.
وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها تكون العقوبة «الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز خمسين ديناراً أو إحدى هاتين العقوبتين».
مثال ذلك إخفاء لأشياء قد سلمها له أحد الأشخاص من معتادي الإجرام أو المعروف عنه القيام بأعمال غير مشروعة.ونص أيضاً في المادة 399 من قانون العقوبات على أنه (إذا بادر الجاني في إخبار السلطات القضائية أو الإدارية عن مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الأشياء قبل البدء في التحقيق الابتدائي فيها عد ذلك عذراً مخففاً ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلاً لذلك).
مما سبق يتضح لنا أن جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة لها ركنيان أساسيان وهما:
أولاً: الركن المادي
ويتمثل الركن المادي في سلوك الجاني من تسلمه لأشياء متحصلة من جريمة مثل جريمة السرقة أو الاستيلاء أو الاختلاس وأن تحقق الحيازة الكاملة له لهذه الأشياء، ففي جريمة السرقة مثلاً أن يتسلم الشخص من الجاني الأشياء التي تم سرقتها وانتقالها إلى حيازته.
إذا فالشرط المفترض في الركن المادي للجريمة أن تكون هناك ثمة جريمة قد ارتكبت ولها متحصلات قد تم تسليمها من الجاني إلى الشخص المخفي لها، ولا يشترط المشرع في المادة 398 أن يكون الشخص المخفي للأشياء قد ساهم في ارتكاب الجريمة بإحدى صور المساهمة الجنائية مثل الاتفاق أو التحريض أو الاشتراك.
ثانيا: الركن المعنوي
ويتمثل الركن المعنوي للجريمة في علم الشخص المخفي للأشياء التي أخفاها أنها متحصلة من جريمة ما واتجاه إرادته رغم علمه بمصدرها إلى قبولها وتسلمها وإخفائها.
لذلك يمكننا القول إن تلك الجريمة تتطلب قصداً جنائياً خاصاً هو العلم بأن هذه الأشياء متحصلة من جريمة مع توافر نية الإخفاء.
كما أردفت المادة 398 بذكر أنه إذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء التي تسلمها لإخفائها قد تحصلت من جريمة ولكنه قد حصل عليها في ظرف قد يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية طريقة الحصول عليها فإن الجهل لا يعفيه من العقوبة.
العقوبة
ولقد وضع المشرع ثلاثة معايير لتوقيع العقوبة في تلك الجريمة وهي:
1. إذا كان من أخفى الأشياء يعلم أنها متحصلة من جريمة فيعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة الأصلية.
2. إذا كان لا يعلم أن الأشياء التي أخفاها قد تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً أو إحدى هاتين العقوبتين.
3. في حالة إذا بادر الشخص بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية قبل بدء التحقيق الابتدائي عد ذلك عذراً مخففاً كما يجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلاً لذلك.
وأخيراً فإن المشرع البحريني قد رأى في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة خطورة من شأنها الإضرار بالمجتمع لذا فقد ساوى في العقوبة بينها وبين الجريمة التي تم التحصل على الأشياء منها لما في هذه الجريمة من استمرارية للاعتداء على الأموال العامة والخاصة كما أنها تمثل تستراً على الجريمة قد ارتكب بإخفاء دليل من أدلتها.
 

 قانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات 

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية 

 

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك