الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/02/2015 » «الصحة» تؤكد دستورية وقانونية قرار رسوم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4539 - الثلاثاء 10 فبراير 2015م الموافق 20 ربيع الثاني 1436ه

مسئولو الوزارة أجابوا على جميع استفسارات «الغرفة» خلال اللقاء الموسع يوم الأحد
«الصحة» تؤكد دستورية وقانونية قرار رسوم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت

الجفير - وزارة الصحة
أكدت وزارة الصحة، أمس الإثنين (9 فبراير/ شباط 2015)، دستورية وقانونية القرار رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، والذي صدر تنفيذاً لحكم المادة 172 من قانون العمل في القطاع الأهلي وبموافقة من مجلس الوزراء، وبقرار من وزير الصحة صادق الشهابي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد صباح يوم أمس الأول الأحد (8 فبراير 2015)، بين ممثلي وزارة الصحة وممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث تم خلال اللقاء توضيح جوانب القرار والرد على جميع الاستفسارات التي تعلقت بهذا القرار، والتأكيد خلال اللقاء أنه لا توجد شبهة قانونية أو دستورية في القرار.
وقد بيّن الوكيل المساعد للشئون المالية والفنية ماهر العنيس خلال اللقاء الذي جاء بناء على توجيهات من الوزير الشهابي وتلبية لحاجة الوزارة في الحفاظ على حقوق العمال واستمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية لهم بجودة عالية، أن القرار جاء بعد دراسة اكتوارية ومراجعات مستفيضة مع جهات عدة إلى أن تم إقراره من الحكومة، مؤكداً أنه منذ تطبيقه إلى اليوم دفعت نحو 8000 مؤسسة خاصة رسوم الرعاية الصحية الأساسية لعمالها غير البحرينيين عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين.
وأكد الوكيل المساعد للشئون المالية والفنية أن قرار زيادة الرسوم الصحية قد جاء بناءً على صدور قرار مجلس الوزراء رقم (11- 2036) بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول 2009 بالموافقة على تعديل رسوم الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، وبموجب إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، والذي أقره مجلسا الشورى والنواب، وطبقاً للمادة 172 فقد أصبح أصحاب العمل ملزمين بتوفير الرعاية الصحية للعاملين لديهم أياً كان عددهم، ومن ثم صدر قرار وزير الصحة رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، وبموافقة من مجلس الوزراء في 31 ديسمبر 2014.
من جهته، قال المستشار القانوني بوزارة الصحة أسامة الأمير إن القرار لم يكن وليد اللحظة، ولقد مر بمراحل تاريخية عديدة لينتهي إلى ما هو عليه اليوم، حيث أوضح أنه قد تم اعتماد القرار 1 للعام 1977 استناداً إلى المادة رقم (95) من قانون العمل الأهلي لسنة 1976 والذي ذهب إلى ضرورة تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملاً، وذلك طبقاً لما يصدره وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية من قرارات تنظيمية بهذا الشأن.
وأضاف الأمير أنه وبموجب إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 وطبقاً للمادة 172 فقد أصبح أصحاب العمل ملزمين بتوفير الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديهم أياً كان عددهم وأيضاً بقرار من وزير الصحة، لافتاً إلى أن التغيير الجوهري في هذا القرار عن سابقه هو في إلزام توفير الرعاية الصحية الأساسية لجميع العاملين في كل منشأة بغض النظر عن عددهم.
ومن جانب آخر، قالت الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة مريم عذبي الجلاهمة إن المبالغ المحصلة عن الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت ليست رسوماً أو ضرائب بالمعنى القانوني للرسوم الحكومية التي يجب فرضها بقانون، حيث إن تلك المبالغ هي مقابل تقديم خدمة صحية وتعتبر جزءاً من قيمة تلك الخدمات والتي تشمل الكشف الطبي والتحاليل والأشعة والأدوية والتطعيمات ورعاية الأمومة والطفولة والأسنان.
وعزت السبب في زيادة الرسوم إلى ارتفاع كلفة الخدمات الصحية، مؤكدة أن الزيادة في هذه الرسوم جاءت بشكل تدريجي، مشيرة إلى أن هناك توصيات صريحة وواضحة من منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية بضرورة توفير الرعاية الصحية من أصحاب العمل والمؤسسات للعاملين بها.
وأكدت أنه بموجب هذا القرار الجديد رقم (29) فإن جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص أصبحت ملزمة رسمياً بتسجيل موظفيها لدى وزارة الصحة لقاء الخدمات الصحية والعلاجية الأساسية التي يتلقونها عند تجديد التراخيص للعمالة سنوياً.
كما أوضحت الجلاهمة أن المؤسسات التي تضم ما يزيد على 50 عاملاً لها الخيار في التسجيل بنظام الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بالآلية ذاتها أو عمل تأمين صحي خاص على عمالها بالشروط الواردة بالقرار أو إنشاء عيادة طبية تقدم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة يومياً، وتقدم هذه المؤسسات طلباً لوزارة الصحة للإعفاء من دفع الرسوم مع تقديم عقد التأمين أو ترخيص العيادة الطبية إلى اللجنة المختصة بوزارة الصحة طبقاً للقرار لتقرر إعفاءها من عدمه أو تنطبق عليها الإجراءات أعلاه.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين

قرار وزير الصحة رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك