الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/08/2014 » القضاء يحدد 2 سبتمبر موعداً لنظر طعن «العدل» في مؤتمرات «الوفاق» » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4349 - الإثنين 04 أغسطس 2014م الموافق 08 شوال 1435هـ

القضاء يحدد 2 سبتمبر موعداً لنظر طعن «العدل» في مؤتمرات «الوفاق»

علمت «الوسط» أن المحكمة الكبرى الإدارية حددت تاريخ (2 سبتمبر/ أيلول 2014) موعداً لأولى جلسات محاكمة جمعية «الوفاق» بشأن القضية التي رفعها ضدها وزير العدل بصفته.
يأتي ذلك بعد أن حددت المحكمة ذاتها تاريخ (9 سبتمبر) المقبل موعداص لجلسة نظر القضية المرفوعة ضد جمعية «وعد»؛ إذ قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي إن الجمعية تسلمت الخميس (31 يوليو/ تموز 2014) إخطاراً من «المحكمة الكبرى الإدارية يحدد أولى جلسات المحكمة بشأن القضية التي رفعها وزير العدل بصفته ضد الجمعية في 9 سبتمبر المقبل».
وأشار الموسوي في تصريحٍ لـ «الوسط» إلى أن «الإخطار لم يحدد تفاصيل سبب رفع الدعوى، ولكننا نعتقد أن الموضوع سياسيٌ بحت»، وبيّن أن «السبب بحسب الجدول الذي نشرته وزارة العدل في وقتٍ سابقٍ هو بقاء إبراهيم شريف في منصب الأمين العام رغم حبسه».
وتابع الموسوي «كان يجب الإفراج عن شريف؛ لأنه سجين رأيٍ لا أن تحاكم جمعيته».
وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف،أعلنت قيامها برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامّة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.
وقالت وزارة العدل، في بيان رسمي إن ذلك يأتي في ضوء إصرار الجمعية المذكورة على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة، والتي سبق أن خاطبت الوزارة الجمعية بشأنها مباشرة وأكثر من مرة ودعوتها إلى وجوب تصحيح وضعها، غير أن الجمعية استمرت بالمخالفة في مؤتمراتها العامة التي دعت إليها.
وذكرت الوزارة أن «حالة التعمية التي مارستها الجمعية على مؤتمراتها العامة وخصوصاً الأخير منها - والذي يُعد المؤتمر العام في مقدمة النشاط السياسي - هو انحراف عن أهداف العمل السياسي المشروع القائم على العلانية والشفافية، وكذلك من ناحية ثانية قيام الجمعية بتطبيق مفهوم شاذ للتزكية عبر منح هيئة بداخل الجمعية ويرأسها رجل دين صلاحية قبول أو رفض المترشحين لمنصب الأمين العام ونائبه، بما ينافي ذلك أسس العمل الديمقراطي بوضع قيد مباشر على إرادة المؤتمر العام».
وشددت الوزارة على أن «هذه المخالفات تُعد خللاً جوهرياً في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي»، مؤكدة أن «شفافية العمل السياسي في ظل القانون هي أحد الأركان الأساسية للتطور الديمقراطي والرافد للمشروع الإصلاحي الرائد».
وأشارت إلى أنه «ومن خلال متابعة الوزارة فإن جمعية الوفاق هي الوحيدة غير الملتزمة بقواعد المؤتمر العام تبعاً للقانون ونظامها الأساسي، والتي بلغت أربعة مؤتمرات عامة متتالية باطلة، إضافة إلى جمعية التجمع الوطني الديمقراطي التي ينظر القضاء موضوع مخالفاتها حالياً في ضوء الانقسام الحاصل داخل الجمعية».
وتابعت «هذا وقد أوردت الدعوى المخالفات تفصيلاً حيث تم عقد اثنين من المؤتمرات العامة المشار إليها من دون اتباع قواعد النصاب القانوني، واثنين آخرين تمت الدعوة لهما في ظل الغياب التام للشفافية بشأنهما».
وفي تغريدات بثها على موقع التواصل الاجتماعي، قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن «عقد أربعة مؤتمرات عامة باطلة بعضها بنسبة مشاركة تقل عن خمسة في المئة أبقت تلك الجمعية في حالة مزمنة من اللامشروعية باختطاف إرادة أعضائها». وأضاف وزير العدل أن «عدم إجراء مؤتمرات عامة صحيحة ولجوء القائمين على تلك الجمعية إلى عدم نشر أية معلومات عن مؤتمرهم العام خوف الفضيحة، وممارسة السرية في «العمل السياسي» هو عودة للوراء، ويعد تقويضاً لأسس العمل السياسي المشروع، وعدم اتباع أصول العمل الديمقراطي في تلك الجمعية منذ تأسيسها أثبت فشلها في تقديم نموذج لجمعية سياسية مدنية تقوم على أسس ديمقراطية».
وأردف «تم اختطاف الجمعية بتفسير شاذ بنظامها الداخلي أدى إلى تهميش المؤتمر العام وسيطرة بعض الأشخاص على أجهزة الجمعية عن طريق ما يسمى بالتزكية».
وأفاد الوزير بأن «السبيل الصحيح الوحيد لتلك الجمعية هو أن تدعو لمؤتمر عام لانتخاب القائمين عليها بشكل شفاف وإجراءات صحيحة وتنهي حالة فوضى الزعامات داخلها».
وتابع «من المخزي للقائمين على تلك الجمعية أن تكون هي الجمعية السياسية الوحيدة التي تواتر بطلان عقد مؤتمراتها العامة، بتعمد منهم لتجاهل الإجراءات».
وواصل «ومن المخزي أيضاً أن تختلق تلك الجمعية طريقة شاذة، يتم من خلالها اختيار أمين عام ونائب له من دون السماح لمنافسين ومن دون العرض على المؤتمر العام، ورداً على الناعق بأن سبب الدعوى مطالب أو أن سببها انتخابات نيابية أو أن سببها ما كان يسمى بعلمائي، نقول اعقد مؤتمراً عاماً صحيحاً تنتهي القضية».

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين

القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

قرار رقم (48) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

قرار رقم (6) لسنة 2008 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الإسلامية للرعاية الاجتماعية    

قرار رقم (38) لسنة 2005 بشأن توفيق أوضاع جمعية الوفاق الإسلامية وفقاً لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية

 




 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك