الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد
  • الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل
  • وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة
  • فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل
  • «الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه
  • نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مر...اقرأ المزيد

الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل

مرر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس،‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬التقر...اقرأ المزيد

وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة

أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬أن‭ ‬منظومة‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين...اقرأ المزيد

فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن المؤشرات تطرح تساؤلاً حول جدوى الاستمرار في خصم نسبة...اقرأ المزيد

«الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه

رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد ...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025م أصبح قرار رئيس مجلس الوزر...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/04/2014 » الملك يصدر مرسوماً حول مكافآت المجالس واللجان الحكومية » 

جريدة الايام - العدد 9123 الأربعاء 2 أبريل 2014 الموافق 2 جمادى الآخرة 1435

 تعديل في مادة بمرسوم إنشاء المجلس الأعلى للصحة
الملك يصدر مرسوماً حول مكافآت المجالس واللجان الحكومية

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة مرسوم رقم 18 لسنة 2014 بتعديل المادة (4) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة جاء فيه:-
يُستبدل بنص المادة (4) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة النص الآتي:
مادة(4):
يكون للمجلس أمانة عامة تشكل برئاسة أمين عام بدرجة وكيل وزارة مساعد، يعين بمرسوم بناء على توصية رئيس المجلس وعدد كافٍ من الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس بناء على توصية الامين العام.
ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف على الأمانة العامة وإدارة وتنظيم العمل في المجلس وفقاً للوائحه وتصريف شؤون المجلس الفنية والإدارية والمالية ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته مع الجهات المختصة وتنفيذ كافة ما يكلفه به المجلس أو رئيسه من مهام أخرى ويرجع في عمله إلى رئيس المجلس.
ويصدر بتنظيم العمل بالأمانة العامة قرار من رئيس المجلس.
كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة مرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية جاء فيه:-
-المادة الأولى:
تُصرف لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية التي نص القانون أو المرسوم على إنشائها أو تلك التي أنشئت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مكافأة لا تتجاوز في حدها الاقصى مبلغاً قدره ( 8000) دينار سنوياً وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
-المادة الثانية:
يختص مجلس الخدمة المدنية بالنظر في جميع الطلبات التي تحال إليه من مجلس الوزراء للتوصية بمقدار المكافآت التي تستحق للمجالس واللجان الحكومية، وذلك وفقاً للمعايير والقواعد التي يضعها ويقرها مجلس الوزراء.
-المادة الثالثة:
يُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم المجالس واللجان التي أنشئت بموجب اتفاقيات أو قرارات دولية أو إقليمية، كما تُستثنى المجالس واللجان التي أنشئت أو حددت مكافآت رئيسها وأعضائها بموجب أوامر ملكية.
-المادة الرابعة :
لا يجوز صرف مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية مقابل حضورهم اجتماعات تلك المجالس أو اللجان متى كانت عضويتهم للمجالس واللجان بحكم أدائهم لاعمال ومهام وظائفهم.
-المادة الخامسة :
مع مراعاة احكام هذا المرسوم لا يجوز لاي وزارة أو جهة حكومية تقرير أي مكافأة لرئيس وأعضاء أي لجنة منشأة بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الحكومية ما لم يوافق مجلس الوزراء على ذلك.
المادة السادسة:
يكون الحد الأقصى لعضوية الموظف في المجالس واللجان الحكومية التي يستحق عنها مكافأة اثنين.
-المادة السابعة:
يجب على الوزارات والجهات الحكومية توفير اعتمادات مالية تدرج في ميزانياتها تخصص لصرف المكافآت المنصوص عليها في هذا المرسوم.
-المادة الثامنة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الجهات الحكومية - كل فيما يخصه - توفيق أوضاع المجالس واللجان الحكومية التابعة لهم طبقا لاحكام هذا المرسوم خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره.
-المادة التاسعة:
يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا المرسوم.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك