الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 30/01/2014 » سهم للحكومة بالشركات التي تسند إليها المشاريع ضمانا لحماية المصلحة العامة  » 

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٠٩٦ - الخميس ٣٠ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ٢٩ ربيع الأول ١٤٣٥ ه

في قرار لرئيس الوزراء: تحديد معايير وضوابط الخصخصة
سهم للحكومة بالشركات التي تسند إليها المشاريع ضمانا لحماية المصلحة العامة

صدر أمس قرار عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء باعتماد سياسات وضوابط التخصيص (الخصخصة).. نص القرار على تشكيل لجنة تسمى «اللجنة العليا للتخصيص».. وتتولى اقتراح عمليات وبرامج التخصيص, وتتابع إجراءات طرح عمليات التخصيص للمناقصة أو المزايدة, وتقييم العطاءات, والتوصية باختيار أحدها للترسية.. ثم ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء لتعديل القوانين واللوائح, واستحداث ما يلزم لإزالة أي عوائق تحدّ من مشاركة القطاع الخاص.
تقوم اللجنة أيضا بوضع معايير وضوابط وإجراءات تتّسم بالوضوح والعلانية والحياد والشفافية في جميع مراحل عمليات التخصيص, وكذلك اقتراح الأسس والضوابط التي تكفل مصالح المنتفعين بالمشروع العام المزمع تخصيصه والحيلولة دون الإضرار بهم.
ونص القرار على جواز منح الحكومة - بهدف حماية المصالح الوطنية - سهما خاصا في ملكية الشركات التي يسند إليها التخصيص.. بحيث يكون للحكومة بمقتضى هذا الحق نقض قرارات مجالس الإدارة والجمعيات لهذه الشركات في الحدود التي تقتضيها المصالح الوطنية العليا.
(نص القرار)
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر القرار رقم (3) لسنة 2014م باعتماد سياسات وضوابط التخصيص.
وبموجب القرار أعلاه تنشأ لجنة تسمى (اللجنة العليا للتخصيص) برئاسة الوزير الذي يصدر بتسميته قراراً من مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارة المالية ومجلس التنمية الاقتصادية وديوان الخدمة المدنية.
وتتولى اللجنة العليا للتخصيص اقتراح عمليات التخصيص وبرنامج التخصيص وبرامج عمليات التخصيص ودراسة ما يرد إليها من اقتراحات من قبل الجهات الحكومية بشأن التخصيص، كما تقوم بمتابعة إجراءات طرح التخصيص للمناقصة أو المزايدة بحسب الأحوال وتقييم العطاءات والتوصية باختيار أحدها للترسية دون الإخلال بأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
كما يتيح القرار للجنة العليا للتخصيص رفع توصياتها لمجلس الوزراء لتعديل القوانين واللوائح واستحداث ما يلزم لإزالة أي عوائق تحد من مشاركة القطاع الخاص في أنشطة توريد السلع والخدمات التي تباشرها المشروعات العامة بما من شأنه زيادة الكفاءة والإنتاجية ومستوى الأداء وبما يكفل تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن الدولة.
وبموجب قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المشار إليه أعلاه تتولى اللجنة العليا للتخصيص وضع معايير وضوابط وإجراءات تتسم بالوضوح والعلانية والحياد والشفافية في جميع المراحل المختلفة لعمليات التخصيص بمراعاة أحكام قانون المناقصات والمزايدات وأحكام هذا القرار.
ويتيح القرار للجنة العليا للتخصيص اقتراح الأسس والضوابط التي تكفل مصالح المنتفعين في المشروع العام المزمع تخصيصه وبالسلع والخدمات موضوع التخصيص ومصالح العاملين في هذا المشروع وعدم الإضرار بهم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
كذلك يتيح مشروع القرار للجنة العليا للتخصيص عرض كل الاقتراحات المتعلقة بمشروعات وعمليات التخصيص على مجلس الوزراء ليقرر ما يلزم بشأنها.
واستناداً إلى هذا القرار يجوز منح الحكومة بهدف حماية المصالح الوطنية سهماً خاصاً في ملكية الشركات التي يسند إليها من خلال التخصيص توفير خدمة أو مباشرة نشاط إنتاجي ذي أهمية استراتيجية بحيث يكون للحكومة بموجبه الحق في نقض قرارات مجالس الإدارة والجمعيات الحكومية لهذه الشركات في الحدود التي تقتضيها المصالح الوطنية للمملكة، على أن يمنح السهم الخاص بقرار من مجلس الوزراء، ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة بهذا السهم إلا بموافقة مجلس الوزراء.
ويلزم القرار وزارة المالية بإعداد دليل يسمى (دليل التخصيص) ويتضمن الترتيبات الإدارية والفنية التي يتعين اتباعها في التخصيص.
ويحدد القرار رقم (3) لسنة 2014 باعتماد سياسات وضوابط التخصيص الصادر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهداف التخصيص وأساليب الخصخصة التي يتم اتباعها وفقا لما يناسب طبيعة عملية التخصيص ومنها بيع الأسهم من خلال الاكتتاب العام الأولي ببيع الأسهم للجمهور من خلال طرحها للمرة الأولى في سوق أو أكثر من أسواق الأوراق المالية، أو بيع الأسهم من خلال طلب تقديم عروض تنافسية أو من خلال التفاوض أو بيع الأصول مباشرة للعاملين في المشروع العام أو من خلال عقود التشييد والتشغيل والتحويل أو التعاقد مع طرف أو أكثر من القطاع الخاص بغرض توريد سلع أو تأدية خدمات تلتزم بها الجهة الحكومية المتعاقدة أو عبر عقود الإدارة أو الامتياز أو إشراك القطاع الخاص في تقديم جزء من الخدمة لصالح جهة حكومية أو عبر إنشاء المشاريع المشتركة مع طرف أو أكثر من القطاع الخاص والضوابط التي يجب مراعاتها.

مرسوم بقانون رقم (21) لسنة ‏2001 بإصدار قانون الشركات التجارية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك