الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/01/2014 »   السماح لغير المستحق للمعاش التقاعدي بتحويل احتياطاته المالية  » 

صحيفة الوطن - العدد 2968 السبت 25 يناير 2014

 السماح لغير المستحق للمعاش التقاعدي بتحويل احتياطاته المالية

تحفظت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على تعديل المادة (38) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، بهدف إعطاء الحق للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته ولم يستحق المعاش التقاعدي في أن يختار بين تحويل احتياطاته المالية عن مدة خدمته أو اشتراكه في حالة انتقاله من جهة تأمينية إلى أخرى.
ورغم توصية لجنة الخدمات بنظر الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة)، رأت الهيئة أن «الاقتراح لا يحقق مصلحة المؤمن عليهم وإنما يترتب عليه الإضرار بهم وإهدار لسنوات الخدمة مع ما يترتب عليه من ضياع لفرص الحصول على معاش تقاعدي، خصوصاً إذا أدركنا ارتفاع معدل حركة التنقل في القطاع الأهلي من جهة عمل إلى أخرى بخلاف الوضع في القطاع العام وبررت الهيئة أسباب تحفظها، مبينة «أن التوجه لإلغاء الشروط الواردة على صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للمادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي سوف ينتج عنه آثار سلبية على المدى البعيد على شرائح من المواطنين، حيث إن أهم أهداف إنشاء نظام للتأمين الاجتماعي عالمياً هو أن يضمن المؤمن عليه أو المؤمن عليها دخلاً ثابتاً ودورياً عند تقاعدهم أو عجزهم عن العمل وينتقل لأسرهم بعد وفاة المعيل، فإذا ما تم السماح بصرف تعويض الدفعة الواحدة فإن من الممكن أن ينتج عن ذلك حرمان المؤمن عليه من الحصول على معاش تقاعدي لعدم وجود مدد الاشتراك المؤهلة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي، الأمر الذي سينتج عنه وجود شريحة في المجتمع دون دخل ثابت»، مشيرة إلى أنه «سبق لمجلس النواب أن رفض مشروعاً بقانون مماثلاً بتعديل المادة (38).
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعديل حكم المادة (38) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، بهدف إعطاء الحق للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته ولم يستحق المعاش التقاعدي في أن يختار بين تحويل احتياطاته المالية عن مدة خدمته أو اشتراكه في حالة انتقاله من جهة تأمينية إلى أخرى، أو أن يصرف له -حالاً- تعويض الدفعة الواحدة إذا لم تجاوز مدة خدمته ثلاث سنوات من تاريخ التحاقه بالعمل وتسديد اشتراكاته في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (في القطاع الخاص)، وقد وضع القيد الأخير كضابط زمني كحد أدنى لحصول المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة مراعاةً لما قد ينتج عن ذلك من أية تأثيرات مادية تعود عليه أو على أسرته بالضرر.
ويتكون الاقتراح بقانون -بخلاف الديباجة- من مادتين، تختص المادة الأولى منهما بمساواة المؤمن عليهم في القطاع الخاص في صرف تعويض الدفعة الواحدة بأقرانهم المؤمن عليهم في القطاعين العام والعسكري في مكافأة نهاية الخدمة في حالة انتهاء مدة خدمتهم وعدم استحقاقهم المعاش التقاعدي، أما المادة (الثانية) فهي إجرائية.

قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

 قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة

المرسوم وفقا لاخر تعديل - مرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي 

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك