الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/10/2013 »  رئيس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4050 - الأربعاء 09 أكتوبر 2013م الموافق 04 ذي الحجة 1434ه

 رئيس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني

 المنامة - بن
صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 68 لسنة 2013 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني ونظام العمل فيه، جاء فيه:
مادة (2)
يُشكل المجلس برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية المشكلة للجان الوطنية على النحو التالي: ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية، ممثل عن وزارة التربية والتعليم، ممثل عن اللجنة الوطنية للطفولة، ممثل عن اللجنة الوطنية للمسنين، ممثل عن اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة.
ويصدر الوزير قراراً بتسمية أعضاء المجلس الخمسة المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد ترشيحهم من قبل الجهات التي يمثلونها وتحديد من يتولى من بينهم منصب نائب الرئيس.
مادة (3)
تكون مدة العضوية في المجلس سنتين ويجوز إعادة تعيين ثلث أعضاء المجلس لمدة أو لمدد أخرى بحيث لا تتجاوز كامل مدة العضو عشر سنوات متتالية وفي جميع الأحوال يجوز إعادة تعيين العضو الذي انتهت عضويته بشرط مرور سنتين على انتهائها.
مادة (4)
يختص الصندوق - وفقاً للمحافظ - بتدعيم وتمويل كافة المجالات التي أنشئ من أجلها وعلى الأخص ما يلي: كفالة المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة، كفالة رعاية المسنين، كفالة تأهيل وتعليم الأشخاص المعاقين، كفالة الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة، صرف المكافآت الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة (5)
يتولى المجلس إدارة الصندوق وله على الأخص ما يلي: رسم السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها، وضع الضوابط والآليات الخاصة بتوزيع الهبات والإعانات والمنح والتبرعات والمساعدات الاجتماعية وغيرها طبقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها، اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق، إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للمنظمات الأهلية التي تقوم بأنشطة أو مشاريع تدخل في نطاق التنمية الاجتماعية، إعداد التقارير الدورية عن أعمال الصندوق، إعداد اللوائح المالية والإدارية للصندوق، كافة الأعمال الأخرى التي يرى الوزير طرحها أو دراستها أو إعداد تقارير بشأنها.
مادة (6)
يُعيِّن الرئيس مقرراً للمجلس يتولى توجيه الدعوة لاجتماعات المجلس وإعداد جداول الاجتماعات وتزويد أعضاء المجلس بها وتدوين محاضر الاجتماعات وحفظ جميع مستندات وسجلات المجلس والقيام بما يكلفه به المجلس أو الرئيس من مهام أخرى.
مادة (7)
يُعيِّن المجلس محاسباً من ذوي الخبرة لمساعدته في إدارته للصندوق.
مادة (8)
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس في المكان والزمان اللذين يحددهما ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
مادة (9)
على عضو المجلس الذي يرغب في الاعتذار عن عدم حضور أيٍّ من اجتماعات المجلس أن يخطر مقرر المجلس بذلك قبل يوم الاجتماع بوقت كافٍ مع إبداء أسباب الاعتذار.
مادة (10)
إذا لم يكتمل النصاب القانوني لأيٍّ من اجتماعات المجلس يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تُعقد بعد أسبوع واحد بحضور ثلث أعضاء المجلس على الأقل ولا يؤثر انسحاب أيٍّ من الأعضاء بعد ذلك على صحة قرارات المجلس.
مادة (11)
يصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة (12)
يجوز لعضو المجلس اقتراح مناقشة موضوع غير وارد في جدول أعمال اجتماع المجلس ويتم تضمين هذا الاقتراح في بند ما يستجد من أعمال بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إدراجه في هذا البند.
وللمجلس أن يقرر إرجاء بحث أيٍّ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لجلسة لاحقة.
مادة (13)
للمجلس أن يشكل لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم من ذوي الخبرة لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليه ويتعيَّن على هذه اللجان تقديم تقارير بنتائج أعمالها وتعرض هذه التقارير على المجلس.
مادة (14)
للمجلس الاستعانة في أداء مهامه بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط الصندوق وله أن يدعوهم لحضور اجتماعاته دون أن يكون لأيٍّ منهم صوت معدود فيما يصدره من قرارات.
مادة (15)
يعمل المجلس على إضافة محافظ جديدة إلى تلك التي يتضمنها الصندوق تحقيقاً للأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
مادة (16)
يعمل المجلس على تنمية موارد الصندوق كما يعمل على إيجاد موارد إضافية كالاستثمار ومشاريع الوقف وغيرها.
مادة (17)
يضع المجلس خطة سنوية للمشاريع والخدمات والبرامج وأوجه الدعم التي يستهدف تنفيذها سنوياً والميزانية المقررة لكل منها.
مادة (18)
للمجلس تنفيذ بعض مشاريعه وخدماته وبرامجه بالشراكة مع القطاع الأهلي أو الخاص تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية.
مادة (19)
يُعتبر عضو المجلس مستقيلاً من عضوية المجلس إذا تغيّب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية خلال السنة بدون إبداء عذر مقبول للمجلس وفي هذه الحالة يتولى الرئيس مخاطبة الجهة التي يمثلها العضو لترشيح آخر يحل محله في عضوية المجلس.
مادة (20)
إذا خلا مكان أيٍّ من أعضاء المجلس لأيِّ سبب تقوم الجهة التي يمثلها بترشيح آخر يحل محله في عضوية المجلس ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
مادة (21)
يصدر الوزير قراراً باللائحة الإدارية والمالية للصندوق بناءً على توصية من المجلس.
مادة (22)
على وزير التنمية الاجتماعية والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي

مرسوم رقم (84) لسنة 2011 بإنشاء الصندوق الاجتماعي الوطني

مرسوم ملكي بإنشاء الصندوق الاجتماعي الوطني

المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية

قرار رقم (2) لسنة 2008 بشأن النظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك