الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد
  • الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل
  • وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة
  • فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل
  • «الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه
  • نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مر...اقرأ المزيد

الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل

مرر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس،‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬التقر...اقرأ المزيد

وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة

أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬أن‭ ‬منظومة‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين...اقرأ المزيد

فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن المؤشرات تطرح تساؤلاً حول جدوى الاستمرار في خصم نسبة...اقرأ المزيد

«الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه

رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد ...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025م أصبح قرار رئيس مجلس الوزر...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/06/2013 »  تشكيل لجنة التظلمات » 

البحرين - الايام - العدد 8819 الأحد 2 يونيو 2013 الموافق 23 رجب 1434

 تشكيل لجنة التظلمات

تنشأ في كل جهة حكومية بقرار من السلطة المختصة لجنة دائمة للتظلمات تتكون من رئيس لا يقل مستوى وظيفته عن مدير وأربعة أعضاء على الأقل تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية وفقاً لعدد من الضوابط، حيث يشترط أن يكون رئيس وأعضاء اللجنة من الموظفين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والسيرة الحسنة، ويجوز الاستعانة بممثل من الديوان، وتحدد اللجنة إجراءات عملها وتعقد اجتماعاتها بناءً على طلب من رئيسها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه ملائماً من المختصين بديوان الخدمة المدنية أو بالجهة الحكومية أو أي جهة حكومية أخرى.
على رئيس اللجنة أو أعضائها التنحي عن حضور الجلسة التي ينظر أو يبت فيها في تظلم مقدم من أحد الموظفين الخاضعين لرئاسة أي منهم أو له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو إذا كان القرار المتظلم منه صادراً من أحدهم ويفوض رئيس اللجنة في اختيار من يحل محل من قام في حقه السبب الموجب للتنحي في حال تعذر اكتمال نصاب انعقاد اللجنة دونه.
ويحق للموظف التظلم بأن يقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار ويجب على اللجنة البت في التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويجوز للجنة مد هذه الفترة عشرة أيام عمل أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك، وعليها أن تستمع لأقوال الموظف ويجوز لها الاستماع إلى غيره عند الاقتضاء واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للنظر في التظلم والبت فيه.
وتصدر اللجنة قراراتها في شكل توصيات ترفع إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو إلغائها بقرار إداري، وتخطر السلطة المختصة الموظف المتظلم بقرارها خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره، وفي جميع الأحوال يكون للموظف المتظلم الحق في اللجوء إلى الديوان أو إلى القضاء للطعن في القرارات النهائية التي تمس حقاً من حقوقه الوظيفية.
وبالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم التظلم أمام رئيس مجلس الوزراء وتقديم التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إسناد مهمة النظر في التظلم إلى إي جهةٍ يراها مناسبة على أن يكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية 

مرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية 

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك