الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/03/2013 » المحمود يقترح تعديل نص المادة 393 من قانون العقوبات  » 

البحرين-جريدة أخبار الخليج- الأحد ١٠ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٧٠

بهدف تقديم محضر صلح موثق حول الشيكات
المحمود يقترح تعديل نص المادة 393 من قانون العقوبات

تقدم النائب المستقل محمود المحمود عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين باقتراح بقانون بتعديل المادة 393 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 2010م، حيث طالب فيه بحذف عبارة «بتقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك» من المادة.
وأوضح المحمود أن النص المذكور يعتبر عقبة لإنهاء الدعوى، حيث اشترط المشرع في القانون المعدل أن يتم التصالح بين الطرفين بتقديم محضر صلح موثق، ولم يعتبر التصالح أمام القاضي في المحكمة التي تنظر الدعوى كافيا للحكم بانقضائها. وهو أمر يضع كثير من التجار والمستثمرين في حالة من الارتباك بسبب ذلك الشرط، الذي لا ينهي القضية إلا بعد تقديم محضر صلح موثق، فلا تجد المحكمة في حالة عدم توافر هذا الشرط، إلا أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة رغم انقضاء الدعوى باتفاق الطرفين، وهو أمر يسلب المواطن بعض حقوقه بسبب الحكم الصادر عليه ويبقى رهينة له مدة وقف التنفيذ. ومن بين الحقوق التي لا يمكن للمواطن في تلك الحالة ممارستها هي حق التصويت والترشح للمجالس بأنواعها.
وأشار النائب المستقل إلى أن هذا النص ينتقص من سلطة المحكمة الذي تنظر الدعوى وحقها في الحكم بانقضاء الدعوى إلا في حالة توثيق هذا التصالح وحتى لو حدث أمام هيئة المحكمة فإنه وبسبب هذا النص لا يعتد به قانونا ولا تتمكن المحكمة التي تنظر الدعوى الحكم بانقضائها.
وأكد المحمود أن القانون بهذا النص ربما سيجعل الكثير من المستثمرين يحجمون عن استثمار أموالهم في البحرين بسبب القيود التي وضعها المشرع، فضلا عن أن هذا الشرط الخاص بتوثيق التصالح وعدم الاعتداد به أمام محكمة الموضوع، لا يوجد مثيل له في أي دولة من دول العالم وعليه اقترح حذف عبارة «بتقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك» من المادة 393 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 2010م.

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك