الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/03/2013 » رفض تعديل المادة 34 من قانون العقوبات » 

البحرين-جريدة أخبار الخليج- السبت 2 مارس 2013 الموافق 19 ربيع الآخر 1434 -العدد 12761

في تقرير سينظره المجلس بجلسته القادمة.. خارجية الشورى:
رفض تعديل المادة 34 من قانون العقوبات

كتبت: مريم أحمد

رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مقترحاً نيابياً بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات، مؤكدة أن النص الحالي - النافذ- أكثر دقة وعدالة في معالجته لصورتين من صور التجريم الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة.
وقالت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) الذي سينظره مجلس الشورى في جلسته القادمة: أن التعديل المقترح للمادة (34) من قانون العقوبات قد ساوى بين من تعمد تعاطي مواد مسكرة أو مخدرة بقصد ارتكاب الجريمة التي وقعت منه، وبين من تعاطى المسكر أو المخدر ثم جاءت الجريمة كفعل تالٍ لسكره جراء التعاطي، واعتبر كلا الفرضين ظرفًا مشددًا للعقوبة مما يستوجب توقيع جزاءٍ واحدٍ على فعلين مغايرين في نموذجهما القانوني، الأمر الذي يتنافى وقواعد العدالة، فضلاً عن منافاته لمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.
وأوضحت: أن مؤدى إعمال التعديل المقترح للمادة (34) من قانون العقوبات والذي سيؤدي إلى تطبيق المادة (76) من قانون العقوبات المتعلقة بكيفية تطبيق القاضي للظروف المشددة على الجريمتين اللتين يتضمنها التعديل المقترح بما يفيد منح القاضي سلطة تقديرية في اختيار العقوبة المناسبة لكل حالة على حدة، وهو ما لا يمكن التسليم به لأن المادة (76) لا تمنح القاضي أية سلطة تقديرية في توقيع العقوبة حال توافر الظرف المشدد.
وأوصت اللجنة برفض التعديل المقترح للمادة (34)، مع الإبقاء على النص الأصلي للمادة لدقته وإحكامه في معالجته لصورتين من صور التجريم الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة، تتمثل الأولى فيمن ارتكب جريمة بعد تناوله لمادة مسكرة أو مخدرة بعلمه واختياره ومعاقبته كما لو لم يكن واقعا تحت تأثير المخدر، والثانية تتمثل فيمن تعمد تناول المادة المسكرة أو المخدرة بقصد ارتكاب الجريمة التي وقعت منه واعتبار ذلك ظرفًا مشددا يستوجب تشديد العقوبة.
وخلال مداولات اللجنة لمشروع القانون، بيّن ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن النص الحالي أكثر عدالة من النص المقترح. كما أيدت وزارة الداخلية ما جاء في مذكرة الحكومة، ومذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني من ملاحظات، وتوافق رأيها مع رأي هيئة التشريع في أن النص الحالي أكثر عدالة من النص المقترح.

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك