الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/02/2013 » «الشورى» يقر تقليص عضوية «المحكمة الدستورية» » 

البحرين-جريدة الوسط- الثلاثاء ٥ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٤ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : 3804

العوضي والعريض رفضتا المرسوم لمخالفته دستورياً
«الشورى» يقر تقليص عضوية «المحكمة الدستورية» وتعيين نائبٍ لرئيسها

القضيبية - أماني المسقطي

وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الإثنين (4 فبراير/ شباط 2013) على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام مرسوم قانون المحكمة الدستورية، والذي تم بموجبه تقليص عضوية القاضي في «المحكمة الدستورية» من 9 إلى 5 سنوات فقط، ناهيك عن تعيين نائب لرئيس المحكمة الدستورية، وهو المرسوم الذي صوتت عليه العضوتان لولوة العوضي ورباب العريض بالرفض، بعد أن أبدتا تحفظاً عليه لمخالفته للدستور.
ونصت التعديلات الجديدة على أن «تُشكل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء، يعينون بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس، وتكون له ذات الاختصاصات والصلاحيات المقررة للرئيس، وإذا خلا محل رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب آخر يعين بأمر ملكي من يحل محله لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة».
وارتأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي أعدت تقرير المرسوم، أن المرسوم بقانون يخلو من أية شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية.
وأوضحت أن المبررات الداعية إلى صدور هذا المرسوم بقانون أثناء غياب البرلمان، تتمثل في الفراغ التشريعي الذي يعالج آلية سير العمل في المحكمة إذا واجه رئيسها طارئاً ترتب عليه غيابه، إذ لم يكن هذا الأمر منظماً، مما استدعى تشريع نص في قانون المحكمة الدستورية يعالج هذا القصور التشريعي بتعيين نائبٍ للرئيس يحل محله، ويتولى جميع الاختصاصات والصلاحيات المقررة للرئيس، هذا بالإضافة إلى تخصيص موازنة مستقلة، واستقلالها إدارياً عن ديوان الخدمة المدنية.
ويهدف المرسوم بقانون، إلى إجراء عددٍ من التعديلات على أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، ليتواءم مع التعديلات الأخيرة لدستور البحرين، والتي أقرها مجلسا الشورى والنواب في الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والتي جاءت تنفيذاً لتوصيات حوار التوافق الوطني.
وأدرجت اللجنة التشريعية في تقريرها تحفظ عضو اللجنة رباب العريض بشأن المرسوم بقانون، وذلك على المادة الأولى من المرسوم، والتي تنص على أن «تُشكل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء، يعينون بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة»؛ لوجود شبهة عدم دستورية من ناحية تشكيل المحكمة، إذ نصت المادة على تعيين نائب لرئيس المحكمة الدستورية، وهو ما لم ينص عليه الدستور، وفقاً للعريض، التي اعتبرت أنه من الأجدى في حال غياب الرئيس أن يُنيب عنه العضو الأقدم في المحكمة الدستورية.
كما تحفظت العريض على تقليص مدة العضوية في المحكمة إلى خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، في حين أن مدة العضوية بالمحكمة قبل التعديل كانت لمدة تسع سنوات ولمرة واحدة، وهو ما اعتبرته العريض مخالفة لقواعد القضاء نفسه بزعزعة حصانة القضاة التي تضمن سلامة عملهم الذي يقومون به، لضمان استقلالهم في قضائهم ولا سلطان عليهم غير القانون، إذ أشارت إلى أن المشرع منح حصانة للقضاة الغاية منها إبعادهم عن كيد المتقاضين أو الأفراد، وهي حصانةُ شخصيةُ ومقررةُ لحماية السلطة القضائية، وفقاً لما طرحته العريض.
وخلال الجلسة، أيدت العضو لولوة العوضي ما ذهبت إليه العريض، وقالت: «حدد الدستور إنشاء محكمة دستورية مشكلة من الرئيس وستة أعضاء لمدة يحددها القانون، ولم يقل مدد بل قال مدة يحددها القانون، أي مدة واحدة».
وأضافت: «نص الدستور بشكل واضح وصريح على أن المحكمة الدستورية تشكل من الرئيس وستة أعضاء. ولم ينص على أن المحكمة تشكل من رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء، وبالتالي فإن المرسوم يخالف الدستور مخالفة صريحة وواضحة».
وتابعت العوضي: «لا توجد محكمة دستورية على نطاق العالم أجمع عينت نائباً للرئيس، بل يتولى أقدم الأعضاء في هذه المجالس رئاسة المحكمة في غياب الرئيس طبقاً لقاعدة الأقدمية، وهي قاعدة أصبحت ذات قيمة دستورية في المجال القضائي، وتعيين نائب للمحكمة يخالف القاعدة الدستورية العرفية التي تسير جنباً إلى جنب مع القاعدة المكتوبة، والتي تقضي باحترام الأقدمية بين القضاة وتولي الأقدم رئاسة المحكمة في حال غياب الرئيس للسفر أو بسبب المرض».
واعتبرت العوضي أن تعيين نائباً للرئيس مخالفاً لقاعدة الأقدمية، ويعني بذلك تدخل السلطة التنفيذية في اختيار الأنسب من وجهة نظرها من دون وجهة نظر المحكمة، وبالتالي يحول من دون استقلال المحكمة، ويقضي على الضمانات التي تؤكد استقلال المحكمة في القيام بدورها، وهي تحديد أعضاء المحكمة برئيس وستة أعضاء كما نصت مواد الدستور، وفقاً لها. كما علقت العوضي على مسألة مدة التعيين، ولفتت إلى أنه بموجب الدستور، فإن الأعضاء يعينون لمدة واحدة، وقالت: «لم يحدد الدستور مدداً معينة أو مدداً قابلة للتجديد، وبالتالي فإن النص الجديد يعني بعزل القاضي الذي لا يجدد له، وهذه مخالفة صريحة، وهذا يعني في المضمون أن السلطة التنفيذية ربما تكون غير راضية عنه، كما أن النص على عدم جواز التجديد يحقق ضمانة فعالة لتأكيد استقلال المحكمة». فيما لفت وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، إلى أن المرسوم بقانون الذي صدر في العام 2002، يضم نصاً واضحاً بأن أي تعديل أو اقتراح بتعديل المحكمة الدستورية، يجب أن يؤخذ برأي المحكمة الدستورية فيه، مشيراً إلى أن المرسوم موضع النقاش جاء نتيجة للفترة التي مرت بها المحكمة الدستورية بسبب العارض الصحي الذي مر به الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، ناهيك عن الأخذ بمرئيات حوار التوافق الوطني التي تُوجب أن يكون هناك نائب للمحكمة الدستورية.
كما أشار الفاضل إلى أن المرسوم بقانون عُرض على المحكمة الدستورية ووافقت عليه، وأن المرسوم خلا من أية مخالفة دستورية.
وقال الفاضل منتقداً مداخلة العوضي: «الشيء الغريب هو ما ذكرته العوضي بإقحام السلطة التنفيذية في المرسوم، حين قالت أن الحكومة هي من تعين نائب رئيس المحكمة، وأن المرسوم هو ما تريده الحكومة. والواقع أن الحكومة ليس لها علاقة في ذلك أبداً، والمرسوم أعطى استقلالية كاملة للمحكمة الدستورية».
وعقبت عليه العوضي بالقول: «من يعين رئيس المحكمة الدستورية هو الملك، والنص واضح وصريح في تعيين نائب رئيس المحكمة». أما العضو عبدالرحمن جمشير، فاعتبر أن موافقة المحكمة الدستورية على المرسوم وعدم إشارتها إلى وجود مخالفة دستورية فيه، دليل على خلو المرسوم من مخالفة دستورية. فيما أصرت العضو رباب العريض على رأيها، وقالت: «نحن نتحدث عن سلطة قضائية لها خصوصية خاصة، وهناك تقييمات دولية للمحاكم الدستورية، وجميع دول العالم تأخذ بهذه النظريات، ومن بينها أنه في حال غياب الرئيس أو نائبه، يحل محله أكبر الأعضاء في الرئاسة».
وأيدتها العضو العوضي، بالقول «المرسوم فيه تغول على القاعدة الدستورية التي تقوم على مبدأ الأقدمية». وأضافت: «حوار التوافق الوطني لم يطالب بتعيين نائب للرئيس، وكنا أمام مشكلة أمام مرض المرحوم إبراهيم حميدان، واقترحنا تعديل القانون ليتيح لأكبر الأعضاء رئاسة المحكمة».



دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
تشريعية النواب توافق على تعديل قانوني السلطة القضائية والمحكمة الدستورية
«النواب» يقر تعديلات على قانوني المحكمة الدستورية و«السلطة القضائية»
تعديلات مهمة على قانون إنشاء المحكمة الدستورية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك