الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 26/01/2013 » اقتراح بإعفاء المخالف في «التأمين ضد التعطل» إذا أبلغ قبل اكتشاف المخالفة » 

البحرين-جريدة الوسط- السبت ٢٦ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٤ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : 3794

اقتراح بإعفاء المخالف في «التأمين ضد التعطل» إذا أبلغ قبل اكتشاف المخالفة

يصوّت مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء (5 فبراير/شباط 2013) على اقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف إلى بإعفاء المخالف من الغرامة الواردة في البند الأول من المادة 33، والتي تعاقب من خالف البند (ب) من المادة 22، ونصه أنه يبادر إلى إخطار المكتب خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بما يلي: فقدان أي من شروط استحقاقه للتعويض أو الإعانة، وأي تغيير في البيانات والمعلومات التي قدمها للمكتب، وذلك في حال إبلاغه عن المخالفة قبل اكتشافها.
وبحسب تقرير اللجنة، فإن الاقتراح بقانون يهدف إلى تعديل الفقرة رقم (1) من المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وذلك بإعفاء المخالف من الغرامة المنصوص عليها في المادة المذكورة إذا قام بإبلاغ الجهات المختصة بالمخالفة المرتكبة من قبله، وذلك قبل أن تعلم بوقوعها.
ويتكون الاقتراح بقانون (في صيغته الأصلية) من مادة واحدة تمنح من يخالف أحكام المادة (21/ب) من القانون المذكور، فرصة للإعفاء من العقوبة المقررة بها حال تقديمه عذراً مقبولاً.
وقد جاءت نصوص المواد ذات العلاقة بموضوع الاقتراح بقانون في القانون الأصلي على النحو التالي: نص المادة (21/ب) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (القانون الأصلي): يجب على المستفيد أن يبادر إلى إخطار المكتب خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بما يلي:
1 - فقدان أي من شروط استحقاقه للتعويض أو الإعانة.
2 - أي تغيير في البيانات والمعلومات التي قدمها للمكتب.
أما نص المادة (33/1) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (القانون الأصلي): يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تسلمه من مبالغ دون وجه حق.
فيما نصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على استبدال نص الفقرة (1) من المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، النص الآتي: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون، ويعفى من العقوبة إذا بادر المخالف إلى إبلاغ الجهات المختصة بهذه المخالفة قبل أن تعلم الجهة المختصة بوقوعها. وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تسلمه من مبالغ دون وجه حق».



مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
«خدمات الشورى» تبحث تقريرها النهائي بشأن تعديل «التأمين ضد التعطل»
تطوير النظام الآلي للتأمين ضد التعطل
نظام التأمين ضد التعطل أمَّن دخل من فقدوا أعمالهم قسراً
«خدمات الشورى» تناقش تعديل قانون التأمين ضد التعطل
تحميل الميزانية استقطاع «التأمين ضد التعطل» سيزيد من أعبائها

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك