الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 15/01/2013 » إقرار قانون يعاقب بالسجن من يحرض على «الأمن» و«العسكريين» » 

البحرين-جريدة الوسط- الثلاثاء ١٥ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : 3783

«النواب» يتجه لإقرار قانون يعاقب بالسجن من يحرض على «الأمن» و«العسكريين»

القضيبية - مالك عبدالله

يتجه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل لإقرار مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكرراَ) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب) والذي ينص على أنه «يعاقب بالسجن كل من حرَّض بإحدى طرق العلانية على الاعتداء على أي عضو من أعضاء قوات الأمن العام، أو العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين، أو الحرس الوطني، أو جهاز الأمن الوطني».
وقالت وزارة شئون الدفاع في مرئياتها إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ان مشروع القانون أورد عبارة (رجال الأمن)، وهو ما يفهم منه اقتصار تطبيقه على حالات التحريض على الاعتداء على أعضاء الأمن العام دون باقي الجهات العسكرية في الدولة، فكل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، منوط بهم وطبقاً للقانون المساهمة في دعم الأمن والنظام وسيادة القانون، وتابعت «إلى جانب أنه سبق أن تم تعديل نص المادة (221) من قانون العقوبات لسنة 1976م، حيث تم تشديد عقوبات الاعتداء على أعضاء الأمن العام وقد جاءت الصيغة كالآتي: (تكون عقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني،...)»، وواصلت «وعليه ترى قوة دفاع البحرين أن عبارة (رجال الأمن) وبالإضافة إلى أنها تستلزم التعديل إلى (أعضاء الأمن العام)، فإنها لا تنسجم مع ما جاء من تعديل على المادة (221) عقوبات مؤخراً بعدم النص على منتسبي الجهات العسكرية الأخرى»، وبينت أن «المشروع بقانون اقتصر تطبيقه على جرائم التعدي على رجال الأمن، دون جرائم أخرى مثل (حجز الحرية - الاختطاف) وهي من الجرائم الخطيرة للغاية والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة 15 سنة، علما بأنه وخلال إعلان حالة السلامة الوطنية فقد وقعت جرائم اختطاف بحق أعضاء الأمن العام وكذلك جرائم حجز للحرية»، لافتة إلى أن «النص المقترح الذي ورد في الفصل الثاني (في التعدي على الموظفين) وهو ما قد يفسر بأن تطبيقه ينصرف إلى الجرائم الواردة في الفصل ذاته، دون باقي جرائم الاعتداء الواردة في قانون العقوبات»، ورأت أن الأوجب تحديد الجرائم المقصودة والنص عليها بشكل واضح ودقيق مع شمول النص لجرائم الاختطاف وحجز الحرية.
ويتألف مشروع القانون بحسب تقرير لجنة الشئون الخارجية فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه إضافة مادة جديدة برقم (221 مكررا) إلى قانون العقوبات مؤداها أن يعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية وبأي وسيلة كانت على الاعتداء على رجال الأمن، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. ويستهدف المشروع بقانون تشديد عقوبة التحريض على الاعتداء على رجال الأمن لتكون عقوبة السجن محل العقوبة الحالية وهي الحبس، وذلك منعا لتزايد وتيرة العنف ضد رجال الأمن.

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مادة جديدة بقانون بشأن التحريض على الاعتداء على رجال الأمن
إسقاط الجنسية حق دستوري وعقاب مناسب للمحرضين والإرهابيين
الشورى يقر تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين
الموافقة على تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن
المطالبه بقانون يشدد جرم الاعتداء على رجال الأمن بعقوبة تصل للسجن 15 عاماً

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك