الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد
  • الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل
  • وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة
  • فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل
  • «الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه
  • نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مر...اقرأ المزيد

الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل

مرر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس،‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬التقر...اقرأ المزيد

وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة

أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬أن‭ ‬منظومة‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين...اقرأ المزيد

فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن المؤشرات تطرح تساؤلاً حول جدوى الاستمرار في خصم نسبة...اقرأ المزيد

«الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه

رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد ...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025م أصبح قرار رئيس مجلس الوزر...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/08/2012 » منع ٣ شركات بحرينية من استعمال علامة تجارية عالمية  » 

البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأحد ١٢ أغسطس ٢٠١٢ م، الموافق ٢٤ رمضان ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٦٠

منع ٣ شركات بحرينية من استعمال علامة تجارية عالمية
ورفعها من على محل لهم بمجمع «السيف»

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة حسام طلعت وأشرف عبدالهادي، وأمل أبل وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام ٣ شركات بحرينية بالتوقف عن استعمال علامة تجارية مملوكة لشركة عالمية في مجال الموضة وتصنيع وتجارة وتوزيع الملابس والأحذية والساعات والنظارات والمجوهرات، وشطب الاسم التجاري للمدعى عليها الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إزالة جميع اللافتات والديكورات التي تحمل العلامة التجارية للمدعية من على المحل الموجود بمجمع السيف.
كانت الشركة قد أقامت دعواها أمام المحكمة مطالبة بإلزام ٣ شركات بحرينية بالتوقف عن استعمال العلامة التجارية للمدعية وشطب الاسم التجاري للمدعى عليها الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إزالة جميع اللافتات والديكورات التي تحمل العلامة التجارية للمدعية من على المحل الموجود بمجمع السيف بضاحية السيف. وقالت إنها شركة عالمية رائدة في مجال الموضة وتصنيع وتجارة وتوزيع الملابس والأحذية والساعات والنظارات والمجوهرات والحقائب هي صاحبة علامتين تجاريتين مسجلتين في البحرين، وقد وقعت مع (الشركة) المدعى عليها الأولى والتي هي المالكة للشركة (المدعى عليها الثانية) اتفاقية بموجبها رخصت للمدعى عليها الأولى ببيع منتجات العلامة المذكورة في البحرين، واستغلت المدعى عليها الأولى الاتفاقية بأن سجلت في اسمها هي والمدعى عليه الثالث شركة تحت مسمى مقارب للعلامة الخاصة بها، واستخدمت لافتة تجارية على المحل في مجمع السيف باسم العلامة التجارية رغم أن العلامة ملك للمدعية، وأضافت أنها قامت بإخطار الشركة المدعى عليها بإنهاء الاتفاقية والترخيص في ١٥/١٢/٢٠١٠ ومع ذلك بقى المتجر المملوك للمدعى عليهما يعمل ولم يتغير اسمه أو اسم الشركة، مما حدا بها إلى إقامة دعواها للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات. وقالت المحكمة إنه لما كان من المقرر بما جرى عليه قضاء محكمة التمييز في ظل أحكام القانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٦ في شأن العلامات التجارية أن الغرض من العلامة التجارية أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع وهو ما يتحقق بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم لتمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس فلا يكون بينها من وجوه التشابه مما يؤدي إلى تضليل الجمهور ويوقعه في الخلط بين السلع المختلفة، ويتعين مراعاة ذلك بالنظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها على حدة فلا يعتد باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وتقدير وجود التشابه الخادع بين علامتين أو عدم وجوده من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع من دون تعقيب عليها من محكمة التمييز متى كان تقديرها مقبولاً.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المدعية هي صاحبة العلامة التجارية بالفئة رقم ٢٥ وقد خلت الأوراق مما يفيد سبق استعمال المدعى عليهم الأولى والثانية والثالثة لهذه العلامة التجارية قبل قيام المدعى عليهما الأولى والثالث بتأسيس شركة بحرينية ذات مسئولية محدودة - المدعى عليها الثانية - وقيدها في السجل التجاري ومن ثم تكون ملكية المدعية للعلامة التجارية المشار إليها ثابتة بسبق تسجيلها واستعمالها بتاريخ ١٧/٦/١٩٩٦ وأن استعمال المدعى عليهما الأولى والثالث لهذه العلامة التجارية وجعلها اسم للشركة المدعى عليها الثانية ما من شأنه أن يؤدي إلى حدوث لبس وخلط بين العلامة التجارية للمدعية وبين اسم الشركة المدعى عليها الثانية ووقوع عملاء المدعية في اللبس والخلط بينهما ولاسيما وقد خلا اسم المدعى عليها الثانية من أي اختلاف واضح من شأنه أن يزيل اللبس والخلط ويميزها عن العلامة التجارية للمدعية، الأمر الذي يحق معه للمدعية طلب منع المدعى عليهم الأولى والثانية والثالث من استعمال هذه العلامة التجارية وبما يتعين معه إجابتها لطلباتها.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم الأولى والثانية والثالث بالتوقف عن استعمال العلامة التجارية المملوكة للشركة للمدعية وشطب الاسم التجاري للمدعى عليها الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إزالة جميع اللافتات والديكورات التي تحمل العلامة التجارية للمدعية من على المحل الموجود بمجمع السيف، وذلك في مواجهة المدعى عليها الرابعة، وألزمت المدعى عليهم الأولى والثانية والثالث بالمصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.



قانون رقم (18) لسنة 2012 بشأن الأسماء التجارية
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية
قرار رقم (12) لسنة 1993 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية
قرار رقم (10) لسنة 1981 بتعديل اللائحة التنفيذية للائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك