الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/04/2012 » النائب صالح يقترح تعديل مرسوم قانون الأحداث  » 

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٢٤٣٥ - الاثنين ٩ أبريل ٢٠١٢ م، الموافق ١٧ جمادى الأولى ١٤٣٣ هـ

النائب صالح يقترح تعديل مرسوم قانون الأحداث

تقدم نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب د.جمال صالح بالاقتراح بقانون بتعديل المادة (١) من المرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٧٦ في شأن الأحداث، وذلك استنادا إلى المادة رقم (٩٢) من الدستور، ووفق أحكام المادة (٩٣) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
(م) يستبدل نص المادة (١) من المرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٧٦ في شأن الأحداث، بالنص الآتي:
«يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من أتم السابعة من عمره ولم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف».
المذكرة الإيضاحية
لقد اعتبر المشرع الجنائي البحريني في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦ بشكل صريح ان عناصر المسئولية الجنائية (الأهلية الجنائية) هي الإدراك والاختيار، حيث نصت المادة (٣١) منه، على انه «لا يسأل على من ارتكب الفعل المكون للجريمة من غير إدراك أو اختيار»، كما نصت المادة (٣٤) على انه (لا مسئولية على الشخص إذا كان فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل».
ويأتي هذا الحكم تأسيسا على انه الأهلية الجنائية هي أساس المسئولية الجنائية، التي يكون قوامها الإدراك الذي يعني قدرة الانسان على فهم ماهية أفعاله وتقدير نتائجها، والإدراك بمدى ما ينطوي عليه سلوكه من ضرر أو خطر على حقوق الآخرين وبالتالي مدى توافقه أو تعارضه مع مقتضيات الحياة الاجتماعية.
وفي الوقت الذي كان قانون العقوبات البحريني - وفقا للمادة (٣٢) منه - قد أحال من يرتكب الفعل المكون للجريمة لمن لم يجاوز الخامسة عشر من عمره وقت ارتكابها إلى قانون الأحداث رقم (١٧) لسنة ١٩٧٦، نجد ان القانون الأخير لم ينص على وضع حد أدنى لسن الصغير غير المميز وغير المدرك لأفعاله، مما يكون معه الحال، ان يطبق القانون على كل من لم يجاوز الخامسة عشر من عمره ويرتكب أي فعل مجرم من دون ان يكون مميزا او مدركا لأفعاله، حتى ولو كان عمره أقل من سبع سنوات، مما يعني وجود فراغ تشريعي يتوجب سده بموجب الاقتراح بقانون الماثل.
حيث اشترطت الكثير من التشريعات العربية - بشكل صريح - لتوافر عنصر الإدراك او التمييز لن يكون الشخص قد بلغ سنا معينا، تقدره في السابعة من عمر الإنسان، وان عدم تجاوز سن السابعة يعتبر قرينة قانونية قاطعة على عدم التمييز، أي ان سن السابعة - عند تلك التشريعات - هو الحد الأدنى القانوني للتمييز والإدراك، وان الصغير الذي تقل سنه عن سبعة أعوام ليست لديه أهلية جنائية، وذلك وقت إتيان الفعل المكون للجريمة.



دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك