الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/03/2012 » الحكومة تتحفظ على قانون نيابي بإنشاء صندوق للادخار  » 

جريدة اخبار الخليج - العدد 12419 - السبت 24 مارس 2012 الموافق 1 جمادى الأولى 1433

لعدم وجود دراسة مالية وخلوّ المشروع من الجهة التي تدير الصندوق
الحكومة تتحفظ على قانون نيابي بإنشاء صندوق للادخار

تحفظت الحكومة على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني المعدّ بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك لعدم وجود دراسة مالية واكتوارية للاقتراح بقانون.
ان المشروع الذي نحن بصدده هو من القوانين المالية ذات الطبيعة الادخارية، ومن ثم فانه يتعين ان يستند إلى دراسة اكتوارية مالية يمكن من خلالها الوقوف على مدى الاطمئنان إلى سلامة تطبيقه وخاصة في ظل ما تبين من قصور المشروع في إرساء احكام لعلاج حالة تضخم النفقات حال حدوثها، وبيان أحكام صرف الهبات للمشتركين في الحالات الطارئة، والأسس التي يتم الاعتماد عليها في بيان حجم الاشتراك واحتمالية السحب والاقتراض، والأحكام الخاصة بإجراءات الاقتراض من الحساب ونسبته إلى الراتب وتصفيته وأفضل النسب المحددة للاشتراك في الصندوق وما يقابلها من حقوق للمودعين، حيث جرى العمل في شأن الأنظمة المالية الادخارية بصفة عامة - والتي تتعامل في أموال المودعين أو المشتركين - على ضرورة أن تستند تلك النظم إلى أسس علمية محاسبية تتمثل في الدراسات الاكتوارية التي يتم إعدادها والتي يمكن من خلالها الوقوف على مدى نجاح المشروع الادخاري ومن ثم تقدير مدى ملاءمة تنظيمه بقانون، وإذا كانت الأوراق قد جاءت خلوا من دليل على وجود هذه الدراسة لذلك فانه يتعذر الموافقة على المشروع الماثل لهذا السبب.
أما بصدد ما اشير إليه من المادة الخامسة من المشروع من اختصاص مجلس إدارة الصندوق بتعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للصندوق فانه لا ينال مما توضح آنفا من ضرورة إعداد هذه الدراسة قبل اصدار القانون ابتداء، ذلك أن البند المذكور يفيد تعيين الخبير الاكتواري المشار إليه بالنص بعد قيام الصندوق وصدور القانون ومباشرته مهامه وليس قبله، وهو ما يلزم للوقوف على مدى سلامة الأسس التي يطبقها الصندوق وبيان مدى الحاجة إلى تعديلها من عدمها، وهو ما لا يغني اطلاقا عن حتمية الدراسة الاكتوارية قبل إنشاء الصندوق أساسا، الأمر الذي يؤكد سلامة الرأي بضرورة الاستعانة بدراسة اكتوارية عند إعداد المشروع ومن ثم استمرار هذه الضرورة طيلة حياة الصندوق.
وكذلك خلو المشروع بقانون من تحديد الجهة المسئولة عن إدارة الصندوق.
وتطبيق المشروع بقانون من شأنه زيادة أعباء مالية ذات طبيعة استمرارية ودائمة على الميزانية العامة للدولة:
وتؤكد الحكومة في هذا المقام - ممثلة في وزارة المالية - ان الموافقة على إنشاء صندوق الادخار الذي نحن بصدده من شأنها زيادة أعباء ذات طبيعة مستمرة على الميزانية العامة للدولة والتي تعتمد على النفط كمصدر أساسي، وهو مصدر يؤخذ عليه عدم الثبات الناتج عن تقلب أسعاره في الأسواق العالمية، إضافة إلى أن تطبيق هذا المشروع سيترتب عليه زيادة العجز في ميزانية الدولة وخاصة في ظل عجوزات كثيرة في الميزانية خلال السنوات القليلة الماضية في ظل التنبؤ باستمرار العجز في تقديرات السنتين الماليتين 2011 -2012، بالإضافة إلى تنامي المصروفات الحكومية وارتفاع مبالغ الدين العام وفوائده.
وأيضا انتفاء حافز الاشتراك في مشروع نظام الادخار الماثل:
حيث إن الثابت من الاطلاع على مواد المشروع ان تطبيق الأحكام التي تضمنتها والفوائد المتوقعة نتيجة الانتفاع بمزاياه يعتمد بشكل أساسي على نسبة الاشتراك التي يتم استقطاعها من الراتب الأساسي - والتي تتراوح بين 1% و10% وفقا لما نصت عليه المادة (8) من المشروع - ومن ثم فان المزايا التي يستحقها المشترك والتي تضمنها المشروع سوف تكون ضئيلة مقارنة بنظام ادخار يكون فيه صاحب العمل طرفا رئيسيا يسهم بدوره بحصة في الاشتراك في الصندوق وهو ما أشارت إليه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
واقتصار المشروع على العاملين بالجهات الحكومية والقطاع الأهلي:
ترى الحكومة - بناء على ما أبداه ممثل قوه الدفاع - ان يقتصر هذا المشروع بقانون على الموظفين العاملين بالحكومة والقطاع الأهلي من دون العسكريين، بحسبان ان صندوق التقاعد العسكري في سبيله الى الانفصال عن هيئة التأمين الاجتماعي، وان الصندوق المشار إليه سوف يرتب مزايا خاصة بالمشمولين به بما لا حاجة معه لإدراجهم ضمن نطاق هذا الاقتراح. وانه بالبناء على ذلك يتعين حذف كل ما ورد بمشروع القانون الذي نحن بصدده من أحكام تتعلق بالعسكريين.
لما تقدم، فإن المشروع الذي نحن بصدده يكون قد افتقر إلى قواعد قبوله والموافقة عليه من حيث المبدأ لخلوه من دراسة اكتوارية مالية في شأنه، ومن تحديد الجهات المسئولة عن إدارته، فضلا عما سيترتب عليه من زيادة الأعباء المالية على عاتق ميزانية الدولة.
يتألف الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من ديباجة و(21) مادة، وان الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه الاقتراح (بصيغته المعدلة) في ضوء ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية يتمثل في الآتي:
تكريس روح المواطنة لدى العامل من خلال مساهمة الدولة في تكوين مدخرات شخصية يستعين بها عند الحاجة، وإيجاد مبلغ مقطوع لتغطية أي نقص يطرأ على دخل العامل أو الأسرة نتيجة الإحالة على التقاعد أو نتيجة وفاة معيل الأسرة.
وتشجيع المواطن البحريني على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص الذي سيكون العاملون فيه مشمولين بالاستفادة من مزايا هذا الصندوق، ودعم الحكومة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص أسوة بما يحصل عليه الموظفون في القطاع الحكومي من امتيازات مثل ضمان حد ادنى للدخل، وضمان الزيادات الدورية في الأجور، علاوة على المكافآت التي أقرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك