الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية
  • نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي
  • مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رق...اقرأ المزيد

نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، أن مملكة البحرين بقيا...اقرأ المزيد

مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

أعدت‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬الصايغ‭ ‬اقتراحا‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بهدف‭ ‬تخف...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/03/2012 » «النواب» يقر... التعذيب هو ما يسبب ألماً شديداً والقانون لا يسري بالتقادم » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3469 - الأربعاء 07 مارس 2012م الموافق 14 ربيع الثاني 1433هـ
 

«النواب» يقر... التعذيب هو ما يسبب ألماً شديداً والقانون لا يسري بالتقادم

أقر مجلس النواب مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2012م (إساءة استعمال الوظيفة العامة، والجرائم المخلة بسير العدالة) والذي يعرف التعذيب بانه ما يسبب «ألماً شديداً أو معاناة شديدة، سواء جسدياً أو معنوياً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه او من شخص آخر على معلومات أو اعتراف»، ونص المشروع على أنه «لا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة».
وذكرت المادة (208) بعد التعديل أنه يُعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ألحق عمدا ألماً شديداً أو معاناة شديدة، سواء جسدياً أو معنوياً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه او من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع. ويعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة هدد شخصاً يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الأفعال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف آخر بتحريض منه أو بموافقته أو بقبوله. وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه. ولا تطبق هذه المادة على حالات الألم أو المعاناة الناشئة عن أو المترتبة على أو الملازمة لإجراءات أو عقوبات قانونية. ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة. فيما أوضحت المادة (232) بعد التعديل أنه «يعاقب بالسجن كل شخص ألحق عمدا ألماً شديداً أو معاناة شديدةً سواء جسدياً أو معنوياً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع. ويعاقب بالسجن كل شخص هدد شخصاً آخر يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الأفعال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف آخر بتحريض منه، أو بموافقته أو بقبوله. وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه. ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة»
من جهته بين وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «هذا النص موجود في جميع الدول التي أخذت تعريفاً للتعذيب، إذ تعني كلمة إغراء في المادة أنها نوع من الجذب، مسألة حاطة بالكرامة، هي معيار مختلف اوسع من التعذيب»، مشيرا إلى أن «المعاملة الحاطة بالكرامة تختلف عن التعذيب الجسدي وليس مكانها في هذا التعديل».
ولفت النائب أحمد الملا إلى أنه «لابد من إيجاد نص يشمل كل صور التعذيب وكل المعاملة المهينة الحاطة بالكرامة، كما نصت عليها اتفاقية التعذيب»، وتابع «ويجب وضع عقوبة لكل هذه الأفعال بحسب نص المادة «19»، نرى ضرورة النص أيضا على كل صور التعذيب ووضع عقوبات لها كما نص الدستور».
ورد وزير العدل بالقول «أرجو ألا نخطو أي خطوة سريعة لا تتناسب والتزاماتنا الدولية»


دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك